لا يكفي لتسويغ قرار منع المحاكمة أن يقدّر قاضي الإحالة الأدلة تقديراً ذاتياً؛ بل يجب أن يكون استنتاجه مؤسساً على وقائع ثابتة في الملف وعلى تحقيق كافٍ، وخاصة في القضايا التي تتطلب تحديد ماهية المادة المضبوطة ومصدرها بالخبرة والتحقيق المكمل.
ولئن كان القاضي الاحالة سلطة تقدير كفاية الأدلة للاتهام الا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة الاستنتاج وان يكون ماانتهى اليه متواطئا مع ماله اصل في ملف الدعوى المناقشة: اسباب الطعنالجرم ثابت بحق المطعون ضده من خلال مصادرة المادة المخدرة في حيازته.لم تجري الخبرة الفنية على المواد المصادرة .كان يتعين على قاضي الاحالة التوسع بالتحقيق لمعرفة مفصل هوية احمد طربيه. النظر في الطعنحيث أن قاضي الإحالة قد خلص بقراره الى منع محاكمة المطعون ضده من جرائم حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي لعدم كفاية الأدلة ومن حيث انه ولئن كان القاضي الاحالة سلطة تقدير كفاية الأدلة للاتهام الا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة الاستنتاج وان يكون ماانتهى اليه متواطئا مع ماله اصل في ملف الدعوى ومن حيث أن المادة المخدرة كانت بحيازة المطعون ضده ومن حيث ان قاضي الاحالة لم يجري الخبرة الفنية على المواد المصادرة لمعرفة ماهيتها كما انه لم يتوسع بالتحقيق لمعرفة مصدر المادة المخدرة ومفصل هوية المدعو احمد طربيه وبالتالي فان القرار الطعين قد جاء مشويا بسبق الأوان وبالتالي فان اسباب الطعن تنال منه ويتعين نقضه .لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيهعدم البحث بالرسم. اعادة الملف الى مرجعه