• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين نقض القرار إذا دمج قاضي الإحالة الوقائع والأدلة والمناقشة في عنوان واحد ولم يوضح واقعة الدعوى ويورد ملخصا وافيا عن ادلتها ويضعها

يجب أن يتضمن القرار القضائي عرضاً واضحاً لواقعة الدعوى وملخصاً وافياً للأدلة ومناقشتها والأسس القانونية المعتمدة، وإلا شابه القصور الموجب للنقض. ولا تقوم الإدانة بالتزوير على مجرد الادعاء أو الإنكار دون دليل منتج.

نص الاجتهاد

يتعين نقض القرار إذا دمج قاضي الإحالة الوقائع والأدلة والمناقشة في عنوان واحد ولم يوضح واقعة الدعوى ويورد ملخصا وافيا عن ادلتها ويضعها على بساط البحث والمناقشة ويبين الأدلة والأسس القانونية التي اعتمد عليها فيما انتهى اليه بقراره بما يتسنى لمحكمة النقض بسط رقابتها على حسن القانون المناقشة: اسباب الطعنالمدعية تعترف بأنها باعت السيارة المذكورة موضوع الدعوى والادعاء وقد نظمت وكالة خاصة للسيد محمد بطران الحاج مواس وقبضت كامل المبلغ المتفق عليه وقام المشتري ببيع السيارة الى الطاعن احمد رضوان وتعهدله باحضار وكالة من المالكة نجاح شبول وبموجب هذه الوكالة قام الطاعن احمد ببيع السيارةر الى الطاعن الثاني بموجب عقد بیع عادي ونظم له وكاله خاصة لتسيير أمور السيارة موضوع الدعوى .لم يتم مطابقة الوكالة التي انكرتها المدعية لدى كاتب عدل جبل سمعان وان مجرد ادعاء المدعية بالتزوير وانکارها الوكالة ليس دليلا كافيا بادانة الجهة الطاعنه واثبات التزوير.لم يتم استجواب المشتري الاول بخصوص الوكالة المنظمة من قبل المدعية للمشتري احمد السرماني. النظر في الطعنحيث أن قاضي الإحالة قد خلص بقراره الى اتهام المدعى عليهما الطاعنان احمد رضوان ومحمد صبري بجناية التزوير بأوراق رسمية واستعمالها وفق احكام المادتين 444 – 448 عقوبات عام .حيث أن قاضي الإحالة قد دمج الوقائع والأدلة والمناقشة في عنوان واحد ( في الوقائع والأدلة والمناقشة والتطبيق القانوني ) ولم يوضح واقعة الدعوى ويورد ملخصا وافيا عن ادلتها ويضعها على بساط البحث والمناقشة وبين الأدلة والأسس القانونية التي اعتمد عليها فيما انتهى اليه بقراره ليتسنى لمحكمة النقض بسط رقابتها على حسن القانون مما يجعل الاسباب المثارة في لائحة الطعن تنال من القرار المطعون فيه ويتعين نقضه موضوعا.لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا.نقض القرار المطعون فيه.اعادة التأمين لمسلفه. اعادة الملف الى مرجعه .