عند رد الاستئناف شكلاً، يقتصر نظر غرفة الإحالة على مدى قانونية هذا الرد، ولا يمتد إلى بحث موضوع الدعوى أو مناقشة الأدلة؛ فإذا ثبتت صحة الرد الشكلي كان القرار متوافقاً مع القانون.
تن الاجتهاد القضائي مستقر على انه في حال رد الاستئناف شكلا يقتصر البحث في غرفة الاحالة على فيما اذا كان هذا الرد في ي ام لا المناقشة: اسباب الطعن أن النيابة العامة قد استأنفت القرار ضمن المدة القانونية بتاريخ 7/6/2018أن الوقائع والأدلة تثبت ارتكاب المدعى عليه للجرم المسند اليه.ان الاختصاص ينعقد الى قاضي التحقيق المختص بقضايا الارهاب . النظر في الطعنحيث ان قاضي الاحالة قد خلص بقراره الى رد استئناف النيابة العامة شكلا والذي وقع على قرار قاضي التحقيق المتضمن منع محاكمة المدعى عليه من جرائم القيام بأعمال ارهابيه وكتم الجنايات وحيازة أسلحة وتنفيذ اعمال ارهابيه لعدم كفاية الأدلة ومن حيث أن النيابة العامة بتاريخ 7/6/2018 في حين أن القرار قد ورد اليها بتاريخ 29/2/2018 وبالتالي فان قرار قاضي الاحالة برد الاستئناف شكلا في محلة القانوني ومن حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على انه في حال رد الاستئناف شكلا يقتصر البحث في غرفة الاحالة على فيما اذا كان هذا الرد في ي ام لا ومن حيث ان قرار قاضي الإحالة في محلة القانوني مما يجعل الاسباب المثارة في لائحة الطعن لاتنال من القرار المطعون فيه ويتعين تصديقه.لذلكتقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا.عدم البحث بالرسم. اعادة الملف الى مرجعه