• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدعوى العامة بحق الموظف تحرك مباشره دون أن يحال المدعى عليه الموظف الى مجلس التأديب او المحكمة المسلكية طالما انه يوجد مدعي شخصي

إذا وُجد مدعٍ شخصي في المخالفات المنسوبة إلى موظف، جاز تحريك الدعوى العامة مباشرةً دون اشتراط الإحالة المسبقة إلى مجلس التأديب أو المحكمة المسلكية، ولا ينهض الادعاء بمخالفة ذلك سبباً كافياً للمخاصمة متى كانت المحكمة قد تحققت من صحة الإجراءات الشكلية.

نص الاجتهاد

الدعوى العامة بحق الموظف تحرك مباشره دون أن يحال المدعى عليه الموظف الى مجلس التأديب او المحكمة المسلكية طالما انه يوجد مدعي شخصي المناقشة: في الشكل لما كان قد تبين أن المدعي. يهدف من دعواه هذا أبطال القرار 1081 تاريخ 17/9/2018 اساس 5481/2018 الصادر عن الغرفة الجنحية الخامسة لدى محكمة النقض بداعي وقوع الهيئة المخاصمة بدائرة الخطأ المهني الجسيم ولما كان قد تبين ان هذه الدعوى قد تفرعت عن الدعوى المتضمنة ادعاء المدعو وديع علي المدعى عليه. يجرم اساءة استعمال السلطة واستثمار واستغلال الوظيفة والاخلال بواجبات الوظيفة وانه جاء في الادعاء من المدعى يشغل استثمارا مساحته 310م من العقار. من منطقه. العقارية وذلك من مديرية الزراعة لقاء بدل ايجار وقد قام شقيق المدعي وزوجته بالاستيلاء على هذه المساحة بالرغم من أعلام المدعى عليه بالمخاصمة في ذلك وهو المكلف قانون بقمع هذه المخالفات وقد قضت محكمة الدرجة الأولى بحبس مدعي المخاصمة ثلاثة اشهر لإساءة استعمال السلطة والغرامة لجهة الاهمال الوظيفي استغلال الوظيفة وشهر لارتكابه ودغمت العقوبات واكتفت بحبس مدة استه اشهر والغرامة الفي ليره سوريه ولعدم قناعته بادر لاستئنافه وقد ردت محكمة الاستئناف شكلا خارج المدة القانونية فتقدم بحجه ان الهيئة وقعت بدائرة الخطأ المهني الجسيم معتمدا بذلك على أن التبليغ غير اصوليولما كانت من مهام محكمة الاستئناف ان ينحصر بحثها في صحة القرار من المحكمة الشكلية دون غيرها من الدفوع ولما كانت المحكمة المخاصمة قد تحقق من صحة التبليغ والمتضمن قرارها يرد الطعن موضوعا فيكون قرارها فقد جاء بمنأى عن أسباب المخاصمة المثارة ويتوجب رد دعوى المخاصمة شكلا سيما وان الدعوى العامة بحق الموظف تحرك مباشره دون أن يحال المدعى عليه الموظف الى مجلس التأديب او المحكمة المسلكية طالما انه يوجد مدعي شخصي وبما ان الشرائط العامة والخاصة لدعوى المخاصمة غير متوفرة مما يتوجب معه رد الدعوى شكلالذلك وعملا بأحكام المادة 466 اصول محاكمات وما بعدهاتقرر بالإجماع:1. رد الدعوى شكلا مصادرة بدل التأمين واعتباره ايرادا للخزينة العامة للدولة. 2. تضمين المدعي بالمخاصمة الرسوم والمصاريف إعادة الملف لمرجعه