لا يجوز توجيه الاتهام أو إصدار قرار الإحالة بحق أي شخص قبل دعوته أصولاً وسماع أقواله أو التثبت من امتناعه عن الحضور، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان القرار لصدوره قبل أوانه؛ وقاضي الإحالة ملزم باستكمال النقص في ملف التحقيق باعتباره من درجاته.
يتوجب على قاضي التحقيق استجواب المدعى عليه كأول إجراء يشرع فيه فور وضع يده على الدعوى بما يؤدي إلى استقصاء الحقيقة ويصون حق الدفاع المقدس إن قضاء الاحالة درجة من درجات التحقيق فإذا وجد نقص في الملف أكمله لا يجوز الحكم على أي شخص أو اتهامه بأي جرم كان إلا بعد دعوته أصولا وسماع أقواله أو دعوته وعدم امتثاله للحضور المناقشة: اسباب الطعنلم يؤكد اي من شهود الإثبات المستمعين من قبل الشاكية رؤية المدعى عليها تقوم بحرق المنزل وحتى انهم لم يروا المدعى عليها في مكان الجرم وان من اوحى الى الشهود بأن من قام بالحريق هو المدعى عليها روضه هي المدعية نفسها وهذا مؤكد بمحضر استجواب الشهود وان الجرم المسند للموكلة غير ثابت سوى في اقوال المدعية . النظر في الطعنحيث أن قاضي الإحالة قد خلص بقراره الى اتهام المدعى عليها الطاعنة بجناية الشروع بالقتل حرقا وفق احكام المادة 533 بدلالة 199 عقوبات عام.وحيث أن المادة 69 اصول جزائية اوجبت على قاضي التحقيق قيامه باستجواب المدعى عليه كأول اجراء يشرع فيه فور وضع يده على الدعوى بما يؤدي الى استقصاء الحقيقة ويصون حق الدفاع المقدس الذي صانه القانون وحماه الدستور .وحيث انه تبين من الأوراق المبرزة بالملف ومن جريدة التحقيق أن مذكرة الاحضار الصادرة بحق المدعى عليها الطاعنة قد عادت بدون تنفيذ وبشرح تعذر التنفيذ بسبب الظروف الأمنية .وحيث أن قضاء الإحالة درجة من درجات التحقيق فاذا وجد نقصا فيه اكمله وبما انه وحسب احكام القانون وما استقر عليه الاجتهاد القضائي لا يجوز الحكم على اي شخص او اتهامه بأي جرم كان الى ما بعد دعوته اصولا وسماع أقواله او دعوته وعدم امتثاله للحضور وعليه فان عدم اتباع ذلك في هذه القضية يجعل القرار المطعون فيه صادرا قبل أوانه ويتوجب نقضه شكلا لهذا السبب .لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا.نقض القرار المطعون فيه شكلا .اعادة التأمين لمسلفه. اعادة الملف الى مرجعه