• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن حيازة المخدرات أو إحرازها إنما تتضمن معنى وضع اليد على المخدر على سبيل الملك وإن ثبوت وجود مادة الهيرويين في اللعاب لا يكون محلا للاحراز

لا تقوم جريمة حيازة أو إحراز المخدرات إلا إذا ثبتت السيطرة المادية الفعلية على المادة المخدرة على وجه يفيد الملك أو التصرف؛ ولا يجوز القياس أو التوسع لتجريم حالات لم يرد بها نص، لأن العقوبة لا تُفرض إلا بنص صريح.

نص الاجتهاد

إن حيازة المخدرات أو إحرازها إنما تتضمن معنى وضع اليد على المخدر على سبيل الملك وإن ثبوت وجود مادة الهيرويين في اللعاب لا يكون محلا للاحراز ولا لوضع اليد ولا للتصرف وهو في نفسه غير قابل للحيازة ولا للاحراز إن قانون المخدرات قد أورد عقوبة على الافعال التي عددها ولا يشمل غيرها من الحالات التي لم ينص عليها ولا عقوبة بلا نص صريح