• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قاضي الاحالة غير مقيد بوصف الجريمة حسبما ورد في طلب الادعاء الشخصي أو ادعاء النيابة العامة طالما أنه استند إلى ماله أصل في الاضبارة ووفق

لقاضي الإحالة سلطة إعادة تكييف الوصف الجرمي غير أنه يلتزم بأن يستند إلى وقائع ثابتة في الأوراق وأحكام القانون، ولا يتقيد بالوصف الوارد في طلب الادعاء الشخصي أو في ادعاء النيابة العامة. كما يملك عند نظره في قرار قاضي التحقيق أن يستكمل التحقيق ويستبعد الخبرة الفنية أو يعيدها أو يستوضح الخبير.

نص الاجتهاد

إن قاضي الاحالة غير مقيد بوصف الجريمة حسبما ورد في طلب الادعاء الشخصي أو ادعاء النيابة العامة طالما أنه استند إلى ماله أصل في الاضبارة ووفق أحكام القانون لقاضي الإحالة اثناء النظر بأي قرار صادر عن قاضي التحقيق أن ينظر بالموضوع ويتولى اتمام التحقيق وهدر الخبرة الفينة واعادتها أو الاستيضاح من الخبير