حيازة المركبة المتضررة تكفي لإقامة طلب التعويض عن أضرارها دون اشتراط إثبات الملكية، وتقدير الخبرة الفنية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دامت الخبرة واضحة ومكتملة.
يحق لحائز السبارة المصدومة المطالبة بالأضرار التي حلت بها ولا حاجة لبيان ما يثبت ملكيته لها ان تقييم رأي الخبراء والأخذ بما ورد بالخبرة هو من الأمور المتروكة لقناعة محكمة الموضوع مادامت الخبرة التي أجرتها المحكمة لم يعتيرها نقص او غموض المناقشة: اسباب الطعن1 – لم تبرز المدعية منال ما يثبت ملكيتها للسيارة 2 – ان المسؤولية تقع كاملة على عاتق سائق السيارة الخاصة 3 – ان الخبرة الفنية لتحديد المسؤولية جاءت مخالفة للقانون 4 – ان الخبرة الفنية لتقدير الاضرار مستوجبة الردفي القانونتشير وقائع الدعوى الى ان المدعية تقدمت بدعواها أمام محكمة الدرجة الأولى تعرض فيها انه بتاريخ 31/5/2009 سببت السيارة العسكرية رقم. العائدة لوزارة الدفاع والتي كان يقودها المدعى عليه حامد صدم سيارتها والحقت بها الاضرار المادية و طلبت الزام الجهة المدعى عليها بالتعويض عن هذه الأضرار و نتيجة المحاكمة الجارية أصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها بالزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ ثلاثة عشر الف و ثمانمائة ليرة سورية تعويضا عن الأضرار و ايدتها بذلك محكمة الاستئناف المدني بقرارها المطعون فيه و لعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المذكور بادرت للطعن به للأسباب المذكورة اعلاه ومن حيث انه يحق لحائز السيارة الصادمة المطالبة بالاضرار التي حلت بها ولا حاجة لبيان ما يثبت ملكيته لهاومن حيث أن محكمة الدرجة الأولى قد اجرت الخبرة الفنية لتحديد نسبة المسؤولية على السائقين المتصادمین و تقدير الأضرار المادية واعتمد على هذه الخبرة أساسا في الحكمومن حيث ان تقييم رأي الخبراء والأخذ بما ورد بالخبرة هو من الأمور المتروكة لقناعة محكمة الموضوع مادامت الخبرة التي أجرتها المحكمة لم يعتيرها نقص او غموضوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى و ناقشت الدفوع المثارة امامها مناقشة قانونية سليمة فجاء قرارها محمولا على أسبابه و لا تنال منه الأسباب المثارة بلائحة الطعنلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعاإعادة الملف لمرجعه اصولا