• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القاضي غير مكلف باستيضاح الطرفين عن أدلتهما ودفوعهما

لا يترتب على القاضي واجب قانوني في استيضاح الخصوم عن أدلتهم ودفوعهم، إذ إن تقديمها وبيانها من التزاماتهم الإجرائية.

نص الاجتهاد

القاضي غير مكلف باستيضاح الطرفين عن أدلتهما ودفوعهما المناقشة: ان القاضي غير مكلف باستيضاح الطرفين عن أدلتهما ودفوعهما والقانون قد فرض ذلك عليهما بمقتضى المادة ٩٤ من قانون الاصول .