لا يترتب على القاضي واجب قانوني في استيضاح الخصوم عن أدلتهم ودفوعهم، إذ إن تقديمها وبيانها من التزاماتهم الإجرائية.
القاضي غير مكلف باستيضاح الطرفين عن أدلتهما ودفوعهما المناقشة: ان القاضي غير مكلف باستيضاح الطرفين عن أدلتهما ودفوعهما والقانون قد فرض ذلك عليهما بمقتضى المادة ٩٤ من قانون الاصول .