يصحّ لحائز المركبة وقت وقوع الحادث أن يطلب التعويض عن أضرارها، وللمحكمة أن تُوزّع المسؤولية وتُقدّر نسبتها بحسب وقائع الحادث وظروفه وملابساته، ما دام تقديرها قائماً على عناصر الدعوى والأدلة الفنية.
يجوز لحائز المركبة وقت الحادث الادعاء بالتعويض يجوز لمحكمة الموضوع تقدير نسبة المسؤولية من وقوع الحادث استنادا الى ملابساته وكيفية وقوعه المناقشة: في الوقائعتقدم وكيل الجهة المدعية باستدعاء دعواه امام محكمة البداية المدنية الثالثة بطرطوس بخصوص تعرض سيارة المدعي رقم. اللاذقية للاصطدام بالسيارة رقم. حمص ونجم اضرار مادية بالسيارة والتمس التعويض حيث اصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها رقم 257 تاریخ 25/5/2017 بالتعويض ولعدم قناعة طرفي الدعوى بذلك القرار بادر كلا منهما باستئنافه واصدرت محكمة الاستئناف المدنية الخامسة بطرطوس القرار محل الطعنأسباب الطعنأسباب طعن الشركة الاسلامية السورية للتأمين1 – لم تناقش المحكمة طلباتها ولم ترد عليه2 – الدعوى قائمة على صور ضوئية 3 – الجهة المدعية لم تبرز بیان قيد مركبة4 – المسؤولية تقع كاملة على عاتق المدعي5 – الخبرة الميكانيكية غير واقعية وبالغ الخبير في تقدير اسعار القطع والاجور وحدد سنة صنع السيارة دون وجود ما يثبت ذلك6 – نسبة الاستهلاك الحقيقية اكثر من النسبة التي حددها الخبير اسباب طعن ايمن 1 – الخبرة الميكانيكية إجحفت بتقدير كلفة اصلاح السيارة2 – لم يتم ارتكاب أي خطا موجب لتحمل المسؤوليةفي القانونحيث أن الجهة المدعية ارفقت مع دعواها صورة مصدقة لضبط الشرطة المنظم بالحادث، ونتيجة عن عقد التأمين للسيارة الصادمة رقم. يشمل الحادث وحيث انه يجوز لحائز المركبة وقت الحادث الادعاء بالتعويضوحيث أن الخبرة الفنية التي أجرتها محكمة الدرجة الأولى لتقدير قيمة الاضرار اللاحقة بسيارة الجهة المدعية جاءت موافقة للاصول والقانون وبينت تكاليف الإصلاح وقيمة القطع ونسبة الاستهلاك بما يتوافق مع الدعوى وان الضبط أشار أنه سنة صنع المركبة 2011 مما يجعل من اعتماد ماخلص اليه تقرير الخبرة في محله القانوني وحيث انه يجوز لمحكمة الموضوع تقدير نسبة المسؤولية من وقوع الحادث استنادا الى ملابساته وكيفية وقوعه وقد حددت المحكمة أخطاء كل طرفه وجاء ذلك منسجما مع الواقعةوحيث أن أسباب الطعن المثارة لاتنال من القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعنين موضوعا مصادرة التامين وقديهما ايرادا للخزينة العامةتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف والحد الأدنى للاتعاب مناصفة اعادة الملف لمرجعه اصولا