• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن اعفاء الراشي في حال اعترافه من عمل القانون ولا يستطيع القاضي أن يقدر أو يناقش هذا الظرف بل أن يقرر منع المحاكمة إذا كانت القضية لا تزال

إذا كان النص القانوني يقرر إعفاء الراشي عند اعترافه، فإن هذا الإعفاء يُعمل به حكماً ولا يملك القاضي استبعاده أو موازنته، وعليه أن يحكم بمنع المحاكمة متى بقيت الدعوى في طور التحقيق. ولا تقوم الإدانة في جرائم الرشوة على اعترافات أولية متراجَع عنها ما لم تعضدها أدلة مستقلة كافية.

نص الاجتهاد

إن اعفاء الراشي في حال اعترافه من عمل القانون ولا يستطيع القاضي أن يقدر أو يناقش هذا الظرف بل أن يقرر منع المحاكمة إذا كانت القضية لا تزال في طور التحقيق على قاضي الاحالة أن يناقش الاثار القانونية لرجوع المدعى عليه عن الاعترافات الأولية وانعكاسها على التحقيقات الأولية بضبط الامن المناقشة: في الشكلحيث أن المادة 23 اصول نصت على انه اذا لم يجد المحضر في موطن المطلوب تبليغه من يصلح للتبليغ او امتنع من وجده عن تسليم الورقة وجب أن يسلمها الى المختار الذي يقع موطن المطلوب تبليغه يخبره فيه ان الصورة سلمت الى المختار وتجري هذه المعاملة بحضور المختار.وحيث أن المحضر لم يتقيد بأحكام النص القانوني السالف ذكره والذي كرسه الاجتهاد القضائي في جميع الحالات المماثلة لحالة التبليغ المعينة مما يجعل التبليغ باطلا والطعن مقدم على السماع وسددت رسومه فهو مقبول شكلا .اسباب الطعنان اقوال الموكل في محضر ضبط الشرطة بقيت من قبيل الأقوال المجردة وان القول المجرد ليس بدليل ولا يجوز بناء الأحكام عليه والموكل انكر الجرم ل المنسوب اليه بمحضر استجوابه امام قاضي التحقيق والاحكام تبني على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين. النظر في الطعنحيث أن قاضي الإحالة قد خلص بقراره الى اتهام المدعى عليه الطاعن موفق امين كحيله بجناية تقديم رشوة وفق احكام المادة 343 عقوبات عام.وحيث انه وان كان القاضي الإحالة أن يقيم قراره على الشك الراجح الا انه يجب ان يكون الشك القائم راجح للإدانة واذا كان وزن الأدلة وتقديرها من قبل قاضي الاحالة مسألة واقع الا ان هذا الاستدلال يجب ان يكون سائغا ومقبولا وله ما يؤيده في اوراق الدعوى بصورة تدعو الى الاطمئنان سيما في جرم جنائي الوصف يترتب على اجراءات الملاحقة فيه ومن ثم المحاكمة على أن يتضح وجه الحقيقة نتائج تؤثر على حرية الانسان وكرامتهوحيث أن المدعى عليه الطاعن قد انكر بمحضر استجوابه أمام قاضي التحقيق الجرم المنسوب اليه وحيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على أن الاعتراف امام اجهزة الأمن والذي تراجع عنه من نسب اليه غير كاف لوحده للإدانة بجرم جنائي الوصف لم يقترن بأدلة تؤيده وتدعمه .وحيث أن وظيفة قاضي الاحالة تنحصر في جمع الأدلة ومن ثم وزنها وترجيح ما يؤكد واقعة التجريم فان وجدها كافية اصدر قراره بالاتهام وان لم يجد قرر منع المحاكمة .وحيث أن قاضي الاحالة لم يناقش الآثار القانونية للرجوع عن الاعترافات الاولية وانعكاسها على التحقيقات الأولية بضبط الأمن واضافة الى ان قاضي الإحالة وعلى فرض صحة الاعتراف فانه يتعين مناقشة الفعل على ضوء احكام المادة 344 عقوبات عام وما استقر عليه الاجتهاد القضائي الا ان اعفاء الراشي في حال اعترافه من عمل القانون نفسه ولا يستطيع القاضي ان يقدر او يناقش هذا الظرف بل ان يقرر منع المحاكمة اذا كانت القضية لاتزال في طور التحقيق. نقض سوري جناية اساس 43 قرار 452 تاريخ 23/6/1983 شرح قانون العقوبات للاستنبولي جزء اول .وعليه فان فصل الدعوى قبل ذلك يصم القرار المطعون فيه بالغموض والقصور ويجعل الاسباب المثارة في لائحة الطعن تنال من القرار المطعون فيه ويتعين نقضه موضوعا بالنسبة للطاعن موفق كحيله .تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعانقض القرار المطعون فيه بالنسبة للطاعناعادة التأمين لملفه.اعادة الملف الى مرجعه.undefined