إذا شاب الإجراءات الجوهرية خللٌ متعلق بتشكيل المحكمة، وكان هذا الخلل ثابتاً في محضر جلسةٍ مؤثرة كجلسة سماع الشهود، فإن البطلان يمتد إلى الحكم الذي بُني على تلك الإجراءات، ويُوجب نقضه.
إن خلو جلسة سماع الشهود من توقيع رئيس المحكمة وأحد المستشارين يشكل خلل في تشكيل المحكمة وإن تشكيل المحكمة من النظام العام إن البطلان في الاجراءات يورث البطلان في الحكم الذي بني عليها مما يتعين نقض الحكم المناقشة: اسباب الطعن1 – الاعترافات امام الامن انتزعت بالضغط والاكراه2 – وانكر الطاعن الاعترافات في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة3 – اهدرت المحكمة اقوال الشهود في القانونخلصت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الى تجريم المتهم ( الطاعن ) بجناية الشروع التام بارتكاب الأعمال الإرهابية ومعاقبته من حيث النتيجة وبعد منحه اسباب التخفيف بالأشغال الشاقة لمدة ثمان سنوات والغرامة مائة الف ل.س. الخ حيث تبين أن اجراء المحاكمة قد شابها الخلل وذلك بجلسة 10/10/2016 والتي جرى خلال سماع الشهود وهذا من الاجراءات الجوهرية وذات أثر قانوني فقد كانت خالية من توقيع رئيس المحكمة ومن احد اعضاء هيئة المحكمة ومما يشكل خللا في تشكيل المحكمة المنصوص عنه بالمادة 2 من القانون 22/2019 ولان تشكيل المحكمة من النظام العام وان البطلان في الاجراءات يورث البطلان في الحكم الذي بني عليها ومما يتعين نقض الحكم المطعون فيه وللسبب القانوني الشكلي المشار اليه اعلاه ولغير الأسباب المثارة في لائحة الطعن وان النقض بسبب البطلان يعيد القضية المحكمة الموضوع لتقول كلمتها في اصل النزاع ومما يتيح لأطراف الدعوى ابداء دفوعها امام المحكمة.لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وللسبب القانوني الشكلي المشار اليه ولغير الأسباب المثارة في لائحة الطعناعادة التأمين لمسلفه اعادة الملف لمرجعه اصولا