في جرم تعاطي المخدرات، ينهض الدليل الكافي للإدانة من ضبط المادة المخدرة مع المتهم أو ضبطه حال التعاطي، ولا يشترط حتماً شكلٌ إثباتيٌّ زائد متى اطمأنت المحكمة. كما يجوز للمحكمة عند تطبيق الحد الأدنى للعقوبة أن تعفي من الغرامة ضمن سلطتها التقديرية.
يكفي للإدانة بجرم تعاطي المخدرات مصادرة المادة المخدرة من المتهم أو ضبطه وهو بحالة التعاطي الاجتهاد القضائي مستقر على أنه للمحكمة حين تنزل بعقوبة تعاطي المخدر إلى حدها الأدنى ان تعفي من الغرامة وذلك مراعاة للمتعاطين وما هم عليه من فقر ومرض المناقشة: اسباب الطعنأسباب طعن النيابة العامة – لا يجوز إلغاء عقوبة الغرامة عند منح الأسباب المخففة في جرم التعاطيأسباب طعن المتهم عبده: المحكمة لم ترد على الدفوع المثارة – ان الضبوط الأمنية في الجنايات ليست اكثر من دليل عادي – لم تستجب المحكمة لدعوة منظمي الضبط كشهود حق عام – لم تضبط المادة المخدرة مع الطاعن وأركان الجرم غير متوافرةفي القانونحيث تبين أن محكمة في دمشق قد حكمت بتجريم الطاعن المطعون ضده عبده بجناية حيازة المخدرات بقصد التعاطي ومعاقبته بعد منحه الأسباب المخففة بالحبس سنتين الخ.وذلك استنادا على ما ثبت لمحكمة الموضوع من خلال الوقائع والتحقيقات أنه لدى تفتيش المطعون ضده الطاعن عبده عثر معه على كمية ربع غرام هيروئين مخدر حسب الخبرة الفنية وبالتحقيق معه أوليا ثم في كافة مراحل التحقيق معه قضائيا اعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد تعاطيها.وحيث انه يكفي للإدانة بجرم تعاطي المخدرات مصادرة المادة المخدرة من المتهم او ضبطه وهو بحالة التعاطي وعلى هذا فإن اسباب الطعن المثارة من قبل المتهم لا تنال من الحكم المطعون فيه مما يوجب رفض الطعن موضوعاكما أنه لجهة طعن النيابة العامة فإن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه للمحكمة حين تنزل بعقوبة تعاطي المخدر إلى حدها الأدنى ان تعفي من الغرامة وذلك مراعاة للمتعاطين وما هم عليه من فقر ومرض. نقض سوري قرار 3/11 لعام 1967 الأمر الذي يتوجب معه رفض طعن النيابة موضوعالذلك تقرر بالإجماعرفض الطعنين موضوعا إعادة الملف إلى مرجعه