في جرائم ترك العمل، يملك القضاء الجزائي سلطة التحقق من الأعذار المشروعة للغياب، فإذا تبيّن وجودها انتفت المسؤولية الجزائية لعدم اكتمال أركان الجرم.
في جرائم ترك العمل يستطيع القضاء الجزائي التحقق من وجود أعذار مشروعة للغياب عن العمل وعليه الاجتهاد القضائي. المناقشة: أسباب الطعن :1 – القرار المطعون فيه باطل لعدم مناقشة أسباب الاستئناف.2 – المحكمة أخذت بأقوال المدعى عليه المجردة لجهة وجود القوة القاهرة.3 – القوة القاهرة لا تشكل عنصراً من عناصر الجرم.في القانون :حيث أن الجرم المسند للمدعى عليه ( المطعون ضده ) هو جرم ترك عمل وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قد قضت بعدم مسؤولية المدعى عليه من الجرم المسند إليه لعدم اكتمال أركان الجرم وقد صدق هذا القرار استئنافاً من قبل المحكمة مصدرة القرار الطعين وحيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن القضاء الجزائي يستطيع في جرائم ترك العمل التحقق من وجود اعذار مشروعة للغياب عن العمل لا يبقى وجه لمساءلة الفاعل وحيث أن المحكمة قد أحاطت بموضوع الدعوى الإحاطة المطلوبة وعللت قرارها تعليلا قانونيا سليماً ومستساغاً وموافقاً لأحكام الأصول والقانون وانتهت إلى نتيجة حكمية صحيحة مما يجعل أسباب الطعن المثارة لا تنال من صحة وسلامة القرار الطعين ويتعين رفض الطعنلذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الطعن موضوعاً.2 – عدم البحث بالرسم. 3 – إعادة الملف لمرجعه أصولاً.