• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن جريمة الاختلاس من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النيه الجرمية عنصرا من عناصر تكوينها فتتم بوجودها وتنتفي بانتفائها ولذلك وجب التحدث

الاختلاس من الجرائم القصدية التي لا تقوم إلا بثبوت النية الجرمية، وعلى الحكم أن يصرّح بها ويقيم عليها دليلاً مستقلاً من أوراق الدعوى؛ فإذا كان الفعل محتملاً أن يكون ناشئاً عن إهمال أو عدم احتراز دون قصد التملك، انتفت أركان الجريمة.

نص الاجتهاد

أن جريمة الاختلاس من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النيه الجرمية عنصرا من عناصر تكوينها فتتم بوجودها وتنتفي بانتفائها ولذلك وجب التحدث عنها في الحكم بشكل واضح واقامة الدليل بصورة مستقلة بأدلة من الملف ترجح الاتهام أن النيه الجرمية هي ارادة الفاعل ارتكاب الجريمة المناقشة: اسباب طعن المدعى عليه عبد الناصرلم يرد في الأدلة أي فعل او قول او اشارة الى مسؤولية الموكل الطاعن عن الجرم والقرار لم ينسب للطاعن أي فعل جرمي.لقد تأكدت براءة الطاعن بتحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وتقرير الخبرة الفنية الصادر عن قسم الأدلة الجنائيةاركان جرم الاختلاس غير متوفرة بفعل الموكل .أن كافة التحقيقات تثبت أن الموكل الطاعن عبد الناصر شواليس له أي صفة بموضوع سرقة الشيكين .اسباب طعن المدعى عليه جورج ان عمل الموكل هو استلام الشيك بعد أن يكون محررا ومترجما ومدققا وقابلا للدفع ويقوم بعدها بتسليم المبلغ لصاحب الشيك وان عمله لايعدو أن يكون عدادا يدويا للاموال فقط وعليه بأنه لايقوم بأي فعل تزوير في الشيك.اركان جرم الاختلاس غير متوفرة.لايوجد في الملف مايرجح اتهام الموكل بجناية التزوير او الاختلاس . النظر في الطعنينحيث أن قاضي الاحالة قد خلص بقراره الى اتهام المدعى عليهما الطاعنان عبد الناصر وجورج بجناية اختلاس الأموال العامه بطريقة التزوير وفق أحكام المادة 8 من القانون رقم 3 لعام 2013وحيث أن جريمة الاختلاس من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النيه الجرمية عنصرا من عناصر تكوينها فتتم بوجودها وتنتفي بانتفائها ولذلك وجب التحدث عنها في الحكم بشكل واضح واقامة الدليل بصورة مستقلة بأدلة من الملف ترجح الاتهام.وحيث أن النيه الجرمية هي ارادة الفاعل ارتكاب الجريمة المادة 187عقوبات عام.وحيث انه ولئن كان قاضي الإحالة يستقل بتقدير الوقائع ووزن الأدلة وله سلطة تقديرية في الأخذ ببعض الأدلة وطرح بعضها الآخر الا انه يتوجب عليه أن يذكر جميع الأدلة ويناقشها ويبين سبب اخذه ببعضها وطرح بعضها الآخر.وحيث أن قاضي الاحالة قد اشار بالمناقشة الى أن المدعى عليه جورج هو امين صندوق ولم يقم بتدقيق هوية المتعامل وشخصيته .كما أن المدعى عليه عبد الناصر يعمل على الكمبيوتر وان الشيك الأول تم صرفه بمعرفته ومعرفة المدعى عليه ضرار سيما وانه هو من يقوم بادخال البيانات على الحاسب.وحيث أن قاضي الاحالة لم يبين نية الاختلاس بطريقة التزوير بفعل الطاعنان بموجب ادلة واضحة كافية وهذه النيه تصبح ثابته عندما يقوم الدليل على ان الفاعل اخذ المال بنية تملكه وتصرف به وحقق منفعة بذلك أم أن الفعل تم نتيجة الإهمال وعدم الانتباه وقلة الاحتراز مما يصم القرار بالغموض والقصور في البيان وتنال منه الأسباب المثارة في لائحتي الطعن ويتعين نقضه موضوعا بالنسبة للطاعنين .لذلك تقرر بالإجماعقبول الطعنين موضوعا.نقض القرار المطعون فيه بالنسبة للطاعنين عبد الناصر وجورج .اعادة التأمين لمسلفه اعادة الملف الى مرجعه .