في جرائم حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار، لا تقوم المسؤولية الجزائية لمجرد وجود البضاعة، بل يلزم ثبوت كونها مهربة وثبوت علم الحائز بذلك ثبوتاً صريحاً من قبل جهة الادعاء؛ لأن المسؤولية الجزائية شخصية وتستلزم توافر النية والعلم والإرادة.
إن العلم بكون البضاعة مهربة لا يفترض افتراضا وإن عنصر العلم من العناصر التي يتوجب إثباتها من قبل ممثل الحق العام إن المسؤولية الجزائية تقوم على اساس شخصي وتنظر لجهة النية والعلم والارادة والنية الجرمية عنصر هام من عناصر الجريمة الجزائية التي لا كيان لها بدونه المناقشة: اسباب الطعن1 – الموكل يعمل في المستودع ولا يملكه ويقوم بتسيير أمور هذا المستودع اثناء فترة سفر صاحبه .2 – أركان جرم حيازة مواد مهربة بقصد الاتجار غير متوفرة والموكل لا يعلم أن البضاعة مهربة والاجتهاد مستقر على انه يتوجب لمعاقبة حائزي البضاعة المهربة أن يكونوا يعلمون أن البضاعة التي بحوزته هي مهربة .3 – لا يجوز افتراض العلم افتراضا. النظر في الطعنحيث أن قاضي الاحالة قد خلص بقراره الى اتهام المدعى عليه طارق بجناية حيازة مواد مهربة بقصد الاتجار بها مع العلم انها مهربة وفق احكام المرسوم 13 لعام 1974وبما أن الوقائع التي ذكرها قاضي الاحالة بالقرار المطعون فيه تتحصل آن دورية من الجمارك قامت بتحري المستودع الذي يعمل فيه الطاعن فعثرت بداخله على كمية من الورق اللاصق مخلف الأحجام جزء منها ذو منشأ اجنبي وجزء آخر بدون منشأ وبمطابقة البضاعة على البيانات الجمركية تبين أن جزء من البضاعة مطابق والقسم الاخر غير مطابق.وحيث أن البضاعة المصادرة نوعها الاقتصادي مسموح والمدعى عليه الطاعن عامل بالمستودع. وحيث انه ولئن كان وزن الأدلة وتقديرها من قبل قاضي الإحالة مسألة واقع الا ان هذا الاستدلال يجب ان يكون سائغا ومقبولا وله ما يؤيده في اوراق الدعوى .وحيث ان الاجتهاد مستقر على انه لاتهام شخص بحيازة مواد مهربة بقصد الاتجار يقتضي استثبات كون هذه المواد مهربة بالفعل ولا يوجد نظيره في الاسواق المحلية وان من وجدت بحوزته يعلم انها مهربة والعلم يكون البضاعة مهربة لا يفترض افتراضا وعنصر العلم من العناصر التي يتوجب اثباتها من قبل ممثل الحق العام وان المسؤولية الجزائية تقوم على اساس شخصي وتنظر لجهة النية والعلم والإرادة وان النية الجرمية عنصر هام من عناصر الجريمة الجزائية التي لا كيان لها بدونه. وحيث أن قاضي الإحالة لم يناقش أركان جرم حيازة مواد مهربة بقصد الاتجار على ضوء ووقائع الدعوى والتحقيقات الجارية فيها ولاسيما عنصر العلم مما يصم القرار بالغموض والقصور في البيان وتنال منه الأسباب المثارة في لائحة الطعن ويتعين نقضهلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا.نقض القرار المطعون فيه.اعادة التامين لمسلفة. اعادة الملف الى مرجعه.