• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البيانات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية لأنه يجوز الرجوع عن الأقوال السابقة

العبرة في الإثبات الجزائي للبيانات التي تُطرح في الجلسة وتخضع لمناقشة علنية بين الخصوم، ويجوز للمحكمة العدول عن الأخذ بالأقوال السابقة إذا رجع صاحبها عنها أمامها أو شابها التناقض والريبة، وبخاصة متى لم يبقَ الدليل كافياً على ثبوت الفعل.

نص الاجتهاد

لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البيانات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية لأنه يجوز الرجوع عن الأقوال السابقة في أية مرحلة من مراحل الدعوى المناقشة: اسباب الطعن1 – شاهد الحق العام محمد نذير المجني عليه أكد وأمام المحكمة أن الطاعن لم يرتكب معه اي فعل وسبب الادعاء لأنه حاقد عليه2 – شاهد الحق العام والد الطفل أكد أمام المحكمة أن صديق ابنه هو من أعلمه ما بين الطاعن وابنه نذير3 – التناقضات بأقوال الولد ووالده كثير من الشك والريبة 4 – المحكمة مصدرة القرار لم تتبع القرار الناقضفي القانونوحيث أن محكمة الجنايات الثانية بدمشق التي أصدرت قرارها المطعون فيه للمرة الثانية بعد النقض والمتضمن تجريم الطاعن بجناية إجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر وفق أحكام المادة 495 ع.عام ومعاقبته لأجل ذلك بالأشغال الشاقة مدة اربع سنوات بعد منحه الاسباب المخففة التقديرية استنادا إلى ما اوضحته المحكمة من قيام الشاكي محمد حسان في عام 2005 بالادعاء على الطاعن من أنه قام بإجراء الفعل المنافي للحشمة مع ولده نذير واضعا قضيبه بين فخذيه وبعد إجراء المحاكمة الوجاهية وحضور الولد والده الذي أسقط حقه الشخصي وثم التراجع عن الأقوال الأولية أمام المحكمة اصدرت قرار السابق رقم 327/82تاريخ 20/12/2018 المتضمن التجريم والذي وقع عليه الطعن فصدر عن هذا الهيئة القرار الناقض رقم 253/291 تاريخ 12/2/2019 المتضمن من حيث النتيجة نقض القرار بعد أن ورد في حيثياته أن المحكمة لم تدون أقوال الشاهد والد الحدث ولم توازن بين تلك الأقوال وأقوال الحدث من غايته الادعاء هو الانتقام وكذلك مخالفة المحكمة المادة 176 اصول جزائية التي تنص انه لا يجوز للقاضي أن يعتمد الا البيانات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم وبصورة علنية وانه يجوز الرجوع عن الأقوال السابقة في أية مرحلة من مراحل الدعوى وان عدم مناقشة كل ذلك يثير الشك في صحة الادعاء وحيث من الثابت أن الطعن قد وقع للمرة الثانية مما يجعل هذه الهيئة هي محكمة موضوعوحيث انه وبعد الاطلاع على كافة الأوراق وتدقيقها نجد عن المحكمة مصدرة القرار لم تتبع القرار الناقض واصدرت قرارها بالتجريم كما تبين أنها لم تعتمد أقوال المجني عليه وهو الشاهد الرئيسي في مثل هذه الجرائم الذي أكد أمام المحكمة عدم قيام الطاعن باي فعل منافي للحشمة معه وان سبب الادعاء واقواله امام السيد قاضي التحقيق هو للانتقام منه كونه كان يقوم بضربه وأمام كل ذلك يجعل الجرم المسند غير ثابت وبالتالي يتعين معه اعلان براءتهلذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن موضوعا واتخاذ القرار التالي: اعلان براءة المتهم من جرم إجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر المسند له وفق أحكام المادة 495 ع.عام وإطلاق سراحه فورا من هذه الدعوى ان لم يكن موقوفا لداع اخرعدم البحث بالرسمإعادة الملف لمرجعه