التحقق من صحة الخصومة والتمثيل شرطٌ لازم يسبق بحث الموضوع والدفوع جميعاً، ولا يصح الفصل في الدعوى قبل التثبت من توافر الأهلية والصفة والتمثيل الصحيح.
البحث في صحة الخصومة يجب أن يسبق كل أدعاء أو دفع المناقشة: لما كانت الدعوى غير صحيحة اذ لم يعلم منها ما اذا كان الوصي المدين قد توفي أم لا وعلى فرض وفاته فمن هم ورثته والممثلون لتركته . وكان البحث في صحة الخصومة يجب أن يسبق كل ادعاء أو دفع كانت المادة 16 أصول تفرض على المحكمة في جميع الاحوال التثبت من صحة التمثيل ومن توافر الاهلية . لذلك كان الحكم سابقا أوانه