• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يعد خطأ مهنياً جسيماً متى كان له أصل ثابت في الأوراق

لا تقوم مسؤولية الخطأ المهني الجسيم على مجرد اختلاف الخصم مع قناعة محكمة الموضوع في وزن الأدلة، ما دامت المحكمة قد استندت إلى مستندات وأوراق لها أصل في الدعوى وأقامت حكمها على تعليل واستنتاج سائغين.

نص الاجتهاد

إن تقدير الادلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا ينحدر هذا التقدير إلى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن لما اخذت به أصل في أوراق الدعوى ووثائقها المناقشة: اسباب المخاصمة1 – المدعي طالب المخاصمة سبق ان تقدم بدعوى اعادة المحاكمة أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى بريف دمشق سجلت برقم 963 وفصلت بالقرار رقم 307 تاریخ 20/12/2017وقد صدق القرار نقض برقم 928 اساس 1010 تاریخ 23/5/2018 ربما ادى الى قطع التقادم وفسح المجال امام طالب المخاصمة بأن يتقدم بدعوى مخاصمة بالقرار رقم 263 اساس 18 تاریخ 28/2/2005 الصادر عن الغرفة المدنية الثانية.2 – الدعوى من اساسها مردودة والحق المدعى به ساقط بالتقادم3 – لم يلحظ الحكم موضوع المخاصمة بأن المراسيم والقوانين واجب تطبيقها ولا يجوز مخالفتها ويعتبر مخالفتها خطأ مهني جسيم.4 – المدعي بالمخاصمة يلتمس: قبول الدعوى شكلا وموضوعة واعلان بطلان قرار الحكم موضوع المخاصمة ومن ثم الحكم في النزاع الاصلي والحكم برد الدعوى والحكم بالتعويض العادل وتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف. في القانونحيث انه موضوع القضية يتأسس على أن المدعي محمد احسان الحافظ اشترى من الجهة المدعية بالمخاصمة العقار رقم 144/4 المفرز من العقارين 144/2 و145/2 من المنطقة العقارية حوش بلاس وطلب نقل ملكيته لاسمه في السجل العقاري ومنع الجهة المدعى عليها من معارضته في ملكية ذلك العقار وذلك تأسيسا على أنه اشتراه قبل صدور مرسومالتأمين وكانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت برد الدعوى بينما حكمت في محكمة الاستئناف وان الجهة المدعى عليها اثارت في الدعوى دفوعأ بأن مرسوم التأميم رقم 14 لعام 1986 اعتبر موجودات الشركة المؤممة وأجزاء العقارات التي كانت مملوكة لها بتاريخ 1/1/1960 إنما هي ملك للشركة وأنه بالاطلاع على وثائق الدعوى ومستنداتها والتي لم تحاول بها الجهة المدعى عليها أن الجهة المذكورة كانت قد باعت الى المدعي الحافظ مساحة قدره 6953 م2 من المحاضر 144و145م/2 حوش بلاس وتعهدت للمدعي الشاري بإجراء معاملات الافراز وتسجيل الجزء المبيع موضوع الادعاء على اسمه بعد أن سدد كامل ثمنه كما أن الهيئة العامة لمجلس الادارة بجلسة 26/10/1959 فوضت مجلس ادارة الشركة بإجراء هذا البيع والفراغ لاسم المدعي الشاري. وانه بالاستناد لهذا الشراء تقدم الى محافظ ريف دمشق بتاریخ 9/12/1959 بطلب سجل برقم 6988 واجرى المكتب الكشف بذات التاريخ وابلغ المدعي بالموافقة على الترخيص وسدد رسوم الترخيص كما انه من الثابت أن الجهة المدعى عليها ذاتها كانت قد استأجرت من المدعي هذا المحضر وعندما قصرت بدفع الأجور اقام عليها الدعوى وتم الحكم بدفع الأجور وان كل ذلك يفيد على أن ملكية العقار تعود للمدعي قبل تاریخ 11/1960 وبالتالي فان احكام المرسوم 14 لعام 1989 لاتسري عليه وحيث انه بعد الاطلاع على كافة وثائق الدعوى وكافة حيثيات قرار الحكم موضوع المخاصمة يتبين بأن القرار موضوع المخاصمة قد عالج الدعوى معالجة قانونية صحيحة وكان متسمة بحسن التقدير وسلامة الاستنتاج حيث أن الأدلة مؤدية الى النتائج التي انتهت اليها المحكمة في حكمها وقد كان التعليل سديدا ومستساغا قانونا ومتوافقا مع القانون والاجتهاد ومبادئ الحق والعدالة وان القرار موضوع المخاصمة لم يخالف مرسوم التأميم رقم 14 لعام 1986 حيث ان الشراء كان قبل تاریخ 1/1/1960 مما يجعل دعوى المخاصمة غير مرتكزة على اساس قانوني سليم والقرار المخاصم في منأى عن اي خطأ مهني جسيم حيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن تقدير الادلة من صلاحية محكمة الموضوع ولاينحدر هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان لما اخذت به اصل في اوراق الدعوى ووثائقها لذلك تقرر بالإجماعرد الدعوى شكلامصادرة التأمينتضمين المدعي بالمخاصمة الرسوم والمصاريف اعادة ملف القضية الأساسي المضموم الى مرجعه اصولا مرفقة بصورة عن قرار المخاصمة