• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم إفصاح الخصم عن الوكالات المحفوظة لدى الكاتب بالعدل لا يعد غشا ولا طريقا احتياليا ما دام لم يحل دون الحصول عليها أو تقديمها للمحكمة

لا تقوم إعادة المحاكمة على أساس الغش أو حجب الورقة إذا كانت الوثيقة مودعة لدى الكاتب بالعدل وممكنة الاطلاع والحصول عليها من طريقها الطبيعي، ولم يمنع الخصم فعلياً من الوصول إليها أو تقديمها. وعدم تمكين الخصم من إثبات دعواه أو عدم إظهار ما يفيده في الإثبات لا يُعد بذاته غشاً أو تدليساً.

نص الاجتهاد

الخصم غير ملزم بتمكين الخصم في إثبات دعواه أو إظهار ادلة تسعفه في إثباتها ولا يعد عدم علم مدعي المخاصمة بالوكالات غشا كما لا يعد عدم الافصاح عنها طريقا احتياليا بقصد إخفائها بل ممارسة لحق الدفاع بطرق مشروعة حصول مدعي المخاصمة على وثائق من سجلات الكاتب بالعدل وإنكانت منتجة في دعواه غير أنه لا يمكن اعتبار خصمه قد حال دونه ودون حيازتها أو الاطلاع عليها وتقديمها للمحكمة طالما أنها كانت موجودة لدى الكاتب العدل وكانت قيود الكاتب العدل لا تخضع للحجب أو الحجز المادي تحت يد الأشخاص أصحاب الوكالات بل هي معد للإطلاع من قبل أصحاب المصلحة المناقشة: اسباب المخاصمة1 – خروج القرار المخاصم عن النص القانوني والاجتهاد المستقر إذ تراجعت عن طلب الانعدام وتركز طلبي على المادة 212 فقرة م والفقرة (د) بطلب اعادة المحاكمة2 – خالف نص المادة 208 أصول بعدم الرد على الدفوع وخلاف ما قدم من طلبات كما أن خصومنا لم يتقدموا بأي دفع سوى ما تعلق بالانعدام الذي تراجعت عنه بجلسة 28/3/2018والمحكمة ذكرت بأنه جرى تبادل الدفوع كرر الأطراف أقوالهم وهو مالم يحدث. مطلقا وكان على المحكمة أن تخلص الى اقرار المدعى عليهم عند ابراز السندين بصمة دفوعيها والادعاء لكنها أخذت موقف الخصوم. 3 – مناقشة المحكمة للسببين الواردين في المادتين أ. د من المادة 242 لاتنال من صحة الدعوى فالغش المقصود هو الذي يقع في دائرة المحكمة ومن شأنه التأثير بالحكم وأن يكون الخصم قد حال دون تقديمها بالنسبة للورقة التي اعتمد عليها مدعي الاعادة بعد الحكم.وان حكم الفقرة /د/ ينطبق على الدعوى فقد حصلت على سندين منتجين في الدعوى حال خصمين دون تقديمها هذا تطابق بين النص والواقع. لكن المحكمة اعتقدت أنهما لم يحولا دون تقديم السندين أو حجزها أن المحكمة ارتكبت خطأ جسيمة فيما توصلت اليه ولم تقارن بين الشرطين والواقع.إن جهلي بالواقع المتمثل بوجود السندين لدى الكاتب بالعدل هو الذي حال دون الحصول عليها وبالتالي خسارتي الدعوى في الشكلمن حيث أن دعوى مدعي المخاصمة والتي تفرعت عنها تقوم على المطالبة بأتعاب ادعی استحقاقه لا بمواجهة كل من نزيه صيداوي وحسني أمون تأسيسا على أنه مثل السفينة ريم في الدعوى المقامة عليها جمركيا وأنه كلف من المذكورين بأن يمثل السفينة بواسطة الربانونتيجة المحاكمة استحصل على حكم قضائي عن مجلس فرع نقابة المحامين في طرطوس قدر له أتعابه وقررها له تأسيسا على الشرح الذي يفيد تملك المذكورين للسفينة وهو صادر عن الموانئ غير أن محكمة الاستئناف فسخت القرار بتعليل أن هذا البيان ينصرف الى مرحله لم يكن المذكورين بتاريخ تنظيم الوكالة مالكين للسفينة وأن المدعي بالمخاصمة عجز عن اثبات ملكيتهم للسفينة بذلك التاريخ وصدر قرارها برقم 171 تا 24/5/2017وقد تقدم بعد ذلك وفي 8/10/2017 بدعوى انعدام أمام ذات المحكمة ومتضمنا الدعوى طلب اعادة محاكمة ثم تراجع عن طلب الانعدام وواصل دعواه بطلب اعادة محاكمة على ذات القرار الاستئنافي مؤسسة الدعوى على أحكام المادة 242 أ – و – دوأن سنده في ذلك تمكنه من الحصول على وثيقتين تشعران بملكية المذكورين بتاريخ يسبق التكليف بالتوكيل والمرافعة وأن الوثيقتين هما وکالتا كاتب عدل برقم وتاريخ 25/2/1988 و9/6/1988 كاتب عدل طرطوس وهو بذلك يجد في اخفاء هذه الوكالة ما يحقق المادة 242أ و د معتبرة أنه وقع غش من المدعى عليهم أثر في الحكم فقرة . أ – وأنه حصل على الأوراق المنتجة بعد أن حال خصمه دون الحصول عليها فقرة – دولما كان مستند المدعي بإعادة المحاكمة هو الوثيقتين المحفوظتين لدى الكاتب بالعدل في طرطوسولما كانت الفقرة (أ/ تهدف الى قبول الطلب اذا وقع غش من الخصم كان سببا في صدور الحكم على الا يكون هذا الفش خافي أعلى الطاعن لا سبيل له لرده أو دفعه وأن يتم الغش بطرق احتياليه.وحيث أن علم المدعى عليهم بهذه الوثيقة وسكوتهم عنها لا يعد غشأ أو تدليسا على الخصم وهو غير ملزم بتمكين الخصم في اثبات دعواه أو اظهار أدلة تسعفه في اثباتها ولا يعد عدم علم مدعي المخاصمة بهذه الوكالات غشأ كما لا يعد عدم الافصاح عنها طريقة احتياليا بقصدا اخفائها بل ممارسة لحقه في الدفاع بالطرق التي يراها مشروعة فإن ذلك يجعل حكم المادة 242/أ غير واجب التطبيق على الواقعة المطروحه ومن جهة أخرى فإن حصول المذكور مدعي المخاصمة على الوثائق لدى سجلات الكاتب بالعدل فإنها وان كانت منتجة في دعواه غير أنه لا يمكن اعتبار خصمه قد حال دونه ودون حيازتها أو الاطلاع عليها وتقديمها للمحكمة طالما أنها كانت موجودة لدى الكاتب للعدل وكانت قيود الكاتب العدل لا تخضع للحجب أو الحجز المادي تحت يد الأشخاص أصحاب الوكالة بل هي معده للاطلاع من قبل أصحاب المصلحة. فإن شروط المادة 242/د والحاله ما ذكر تعدو غير متوفرةوحيث أن القرار المخاصم قد اعتمد هذه المبادئ وأحسن الاستدلال و التطبيق ورد على الدفوع وناقشها بشكله حصنه من الوقوع في مظنة الخطأ الجسيم بشكل أوجب معه رد الدعوى وأنه ومن باب الاستطراد فإن الأجدى لمدعي المخاصمة مخاصمة القرار الاستئنافي الأول فيما توصل اليه في معرض تطبيقه للنصوص على الواقع المطروح ذلك أن اسباب اعادة المحاكمة غير ناهضة في الملفلذلك تقرر بالإجماع رد دعوى المخاصمة شكلامصادرة التأمين وتضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف اعادة الملف لمرجعة مشفوعة بصورة مصدقة عن هذا القرار