• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وثائق حصر الإرث تصدر بصفة ولائية ويكون الاعتراض عليها بدعوى خصومة، ويجوز قيدها لدى أي غرفة شرعية ضمن دائرتها الإدارية

القرارات أو الوثائق الصادرة في حصر الإرث على سبيل الولاية تُطعن عليها بدعوى خصومة، ولا يبطل تسجيل الدعوى أمام أي غرفة شرعية مختصة مكانياً ضمن الدائرة الإدارية ذاتها. وتبقى مسائل ترتيب الإرث والحجب وتطبيق الفروض والرد من المسائل الشرعية التي يقدّرها القاضي وفق القانون.

نص الاجتهاد

وثائق حصر الارث تصدر عن القاضي الشرعي بالصفة الولائية ويكون الاعتراض عليها بقضاء الخصومة ويمكن تسجيل الدعوى لدى أي غرفة شرعية طالما انها ضمن الدائرة الادارية للمحاكم الشرعية المناقشة: في القانونبالتدقيق، ولما كانت وثائق حصر الارث تصدر عن القاضي الشرعي بالصفة الولائية ويكون الاعتراض عليها بقضاء الخصومة ويمكن تسجيل الدعوى لدى أي غرفة شرعية طالما انها ضمن الدائرة الادارية للمحاكم الشرعية مما يتعين معه رفض ماجاء في السبب الأول.ولما كان السبب الثاني يخص المطعون ضدها نسرين ولا يجوز للطاعن ان يثير اسباب تتعلق بغيره مما يتعين معه رفض ماجاء في هذا السبب لعدم وجود صفة للطاعن باثارتهولما كان السبب الثالث لا يرد على القرار الطعين ذلك أن اعادة الخبرة هي من اطلاقات محكمة الموضوع ولا يعيب الخبرة صدورها عن موظف متقاعد كان يعمل في المحكمة الشرعي وهو خير موثوق مما يتعين رفض ماجاء في هذا السبب.ولما كان ماورد في السبب الرابع مرفوض ايضأ ذلك أن ترتيب الارث انما يكون لاصحاب الفروض اولا ثم لاصحاب العصبات ثم لذوي الأرحام والطاعنة هي عمة المؤرث ابن شقيقها | المرحوم عبد الله وبالتالي فان ارثه يكون لشقيقتيه (فرض) ثم مايبقى منه يعاد اليمن (ردا) وهذا موافق لما ورد في قانون الأحوال الشخصية وهي من المسائل البدهية التي لا تحتاج حتى لخبرة خبير ويمكن أن يلحظها القاضي الذي هو الخبير الأعلى كما أن القول بان المؤرث عبد الله كان حاجبا لعمته مؤقتا انما يكون في حال كانت التركة من شقيقها والد عبد الله ومع ذلك أن كان حاجبا لها في تركة والده (شقيق الطاعنة) فانه بعد وفاته تبقى اثار الحجب قائمة لانها كانت سابقة لوفاته فهو عند توزیع تركة والده كان حيا وحجب الطاعن ولو كان ميتا قبل ابيه لما حجبها ولكن الواقع بخلاف ذلك، مع ملاحظة ان ماورد بدفع الطاعنة أمام المحكمة بمذكرتها 27/12/2018 لجهة العقارات الأميرية انما يكون في حصر الإرث القانوني وليس في حصر الارث الشرعي.ولما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين أحسنت مناقشة موضوع الدعوى وانتهت الى نتيجة تتفق مع القانون الأمر الذي يجعل قرارها في منأى عما ورد بلائحة الطعن عليه