إذا حملت الزوجة المصاغ أو الحلي معها إلى دار الزوجية ضمن جهازها، وكان ذلك غير ثابت كهدية خطبة مفسوخة، جاز اعتباره من المهر أو من ملحقاته وتنعقد بشأنه ولاية المحاكم الشرعية. كما لا يجوز القضاء بما لم يُطلب، ويجب التقيّد بتاريخ التعويض أو القيمة وفق نطاق الطلبات.
الأشياء الجهازية يمكن أن تكون من المهر ويمكن أن تكون من غيره ويمكن أن تكون أكثر منه، ويمكن أن تتعدد مصادره ومنها الهدية ما دامت الزوجة حملتها معها الى دار الزوجية كون المصاغ هدية وحملته الزوجة مع اشيائها الجهازية فانه يدخل ضمن هذا المفهوم ويبقى الاختصاص للمحاكم الشرعية بخلاف مالو كانت الهدية هدية خطبة تم فسخها المناقشة: في القانونبالتدقيق ولما كانت الأشياء الجهازية يمكن أن تكون من المهر ويمكن أن تكون من غيره ويمكن أن تكون أكثر منه، ويمكن أن تتعدد مصادره ومنها الهدية ما دامت الزوجة حملتها معها الى دار الزوجية مما يجعل ماجاء في السبب الأول والثاني لا ينالان من القرار الطعين فالمحكمة لم تخالف الأدلة ولم تحكم بعكس ماورد في صك الزواج وكون المصاغ هدية وحملته الزوجة مع اشيائها الجهازية فانه يدخل ضمن هذا المفهوم ويبقى الاختصاص للمحاكم الشرعية بخلاف مالو كانت الهدية هدية خطبة تم فسخها.ولما كانت المحكمة قد تحققت من المصاغ ومقداره من خلال اقوال الشهود واقرار الطاعنة الا انها من جهة اخرى حكمت للمطعون ضدها بدفع قيمة المصاغ عند تعذر رده عين بدفعه بتاريخ الوفاء وهذا مالم تطليه المدعية باستدعاء دعواها اذ طلبت في الفقرة ب من مطالبها الزامه بتسليمها كافة الذهب دون أن تطلب قيمته بتاريخ الوفاء وبالتالي فان الطلب ينصرف الى تاريخ الادعاء المؤرخ 21/1/2015 ولا عبرة لطلبها قيمة الذهب بتاريخ الوفاء بعد النقض مما يتعين معه نقض الفقرة 1 جزئيأ لهذه الجهة ولما كان الطعن للمرة الثانية مما يقتضي الحكم بموضوعها ونقض الفقرة المذكورة باستبدال عبارة بتاريخ الوفاء بعبارة بتاريخ الادعاء 21/1/2015.لذلك تقرر بالإجماع1 – قبول الطعن شكلا2 – قبول الطعن موضوعأ وجزئية ونقض الفقرة 1 جزئية والحكم بمايلي:استبدال عبارة بتاريخ الوفاء الواردة في اخر الفقرة 1 من القرار الطعين بعبارة بتاريخ الأدعاء.ورفض الطعن في سوى ذلك3 – مصادرة ربع التأمين المودع واعادة الباقي لمسلفه اصولا4 – اعادة الاضبارة لمصدرها