ان اجتهاد القضاء الإداري قد جرى واستقر على أنه تحفظ المتعهد في الكشف النهائي على مستحقاته العقدية بعبارة واضحة وصريحة لا يحتاج الى تقديم مذكرة تفصيلية لشرح اسباب تحفظه لطالما اسباب التحفظ جاءت بعبارة صريحة لا تتحمل التأويل أو التفسير المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة وم...
ان اجتهاد القضاء الإداري قد جرى واستقر على أنه تحفظ المتعهد في الكشف النهائي على مستحقاته العقدية بعبارة واضحة وصريحة لا يحتاج الى تقديم مذكرة تفصيلية لشرح اسباب تحفظه لطالما اسباب التحفظ جاءت بعبارة صريحة لا تتحمل التأويل أو التفسير المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة ومن حيث أن الدعوى والإدعاء المتقابل والطلب العارض قد استوفى كل منهم إجراءاته الشكلية فهي مقبولة شكلاً .ومن حيث أن وقائع هذه الدعوى تتحصل – حسبما استبان من الأوراق المبرزة في الملف – إنه بموجب عقد الإشغال رقم (68/24/5) المؤرخ في 25/7/2005م التزام المدعي بتنفيذ أعمالهيكل وإكساء البرج (3 – 5) نموذج B3في ضاحية قدسيا الجديدة في الجزيرة E1 ( تسعة طوابق + قبو ) لصالح المؤسسة العامة للإسكان ( الجهة المدعى عليها ) بقيمة إجمالية قدرها /31.109.345/ ل.س فقط واحد وثلاثون مليوناً ومائة وتسعة آلاف وثلاثمائة وخمس وأربعون ليرة سورية لا غير وبمدة تنفيذ /600/ يوماً تقويمياً تبدأ من تاريخ أمر المباشرة والذي تبلغه المدعي بتاريخ 18/7/2005م وأثناء تنفيذ العقد المذكور قامت الإدارة المدعى عليها بتكليف المدعي بالربع النظامي بموجب كتابها رقم (4779/3/13) تاريخ 2/7/2007م , ثم أبرمت معه ملحق عقد برقم (31/24/5) تاريخ 21/2/2008م لتنفيذ الأعمال الزائدة عن الربع المذكور وبقيمة إجمالية قدرها /2.355.701/ ل.س فقط مليونان وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألفاً وسبعمائة ليرة سورية واحدة لا غير وبمدة تنفيذ أربعة أشهر من تاريخ تبلغ أمر المباشرة , وبعد ذلك قامت بتكليفه بالربع النظامي لملحق العقد بموجب الكتاب رقم (5780/3/13) تاريخ 27/7/2010م ويقول المدعي بأنه أثناء تنفيذ العقد ارتفعت أسعار المواد والإسمنت والمحروقات الداخلة في تنفيذ أعمال العقد محل المتعهد وأجور اليد العاملة المستعملة في تنفيذها مما ألحق خسارة كبيرة, وبأنه أمام ذلك تقدم إلى الإدارة المدعى عليها بكتابه رقم /3455/ تاريخ 2/7/2008م مطالباً بتعويضه عن تلك الفروقات إلا أنها امتنعت عن صرف التعويض المذكور له رغم وعودها بتشكيل لجان لاحتساب تلك الزيادات الأمر الذي دفعه إلى التحفظ على الكشف النهائي لجهة الزيادات المذكورة ومن ثم المبادرة إلى إقامة هذه الدعوى ملتمساً بعد إجراء الخبرة الفنية لحساب الزيادات الطارئة على أسعار مواد العقد المحصورة بمؤسسات القطاع العام وغير المحصورة إضافة إلى أجور اليد العاملة وتقدير التعويض المستحق له – الحكم بأحقية بتقاضي الزيادة المستحقة له لقاء ذلك وفق ما تقرره الخبرة وإلزام الإدارة المدعى عليها بأن تدفع له هذه الزيادة مضافاً إليها العطل والضرر الناجم عن تأخير صرف التعويض له, وإلزامها أيضاً بالفائدة القانونية على المبلغ المستحق له لقاء ما تقدم بواقع 5% سنوياً وذلك من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام وتصفية العقد على هذا الأساس , وتضمين الإدارة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. ومن حيث أن المدعي يؤسس دعواه هذه على القول: بأنه قام بتنفيذ أعمال العقد حسب الأصول ووفقاً للشروط الفنية المطلوبة , وقامت الإدارة المدعى عليها باستلام الأعمال بموجب محضر الاستلام المؤقت المؤرخ في 30/1/2011م . كما قامت هذه الأخيرة بتشكيل لجنة فنية مهمتها القيام بحصر الأعمال الزائدة عن نسبة الربع للكشف التقديري الأساسي والأعمال الإضافية للمشاريع المنفذة وذلك بموجب المحضر المؤرخ في 11/12/2011م , وبالتالي فإن من حقه تقاضي التعويض عن الزيادات الطارئة على أسعار المواد الداخلة في تنفيذ العقد وأجور اليد العاملة المستعملة في تنفيذه وفق أحكام /63/ من نظام عقود الجهات العامة رقم /51/ لعام 2004م والمادة /33/ من دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم /450/ لعام 2004م , والاجتهاد القضائي المستقر لدى مجلس الدولة .ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها دفعت الدعوى ملتمسة ردها موضوعاً تأسيساً على أن المدعي لا يستحق أي تعويض عن الزيادات الطارئة على أسعار العقد كونها ضمن نسبة ال15% التي يتوجب على المتعهد تحملها سنداً للمادة /63/ من القانون رقم /51/ لعام 2004م , كما أن الزيادات تصرف على المدة العقدية والمدد المبررة فقط سنداً للمادة /33/ من دفتر الشروط العامة , إضافة إلى ذلك فإن مادة الإسمنت الأسود لم تعد محصورة بالقطاع العام وأصبحت متوفرة في السوق الحرة كغيرها من المواد اللازمة لأي تعهد فضلاً عن أن المدعي لم يبرز أي وثيقة تثبت بأنه استجر هذه المادة من القطاع العام .ويأنه لجهة زيادات الرواتب والاجور فإن القوانين الخاصة الصادرة بهذا الصدد وقد صدرت للعاملين في القطاع العام فقط . وبالتالي فلا يحق للمدعي المطالبة بها , فضلاً عن ذلك كله فإن المدعي لم يقدم مذكرة تفصيلية بالتحفظ على الكشف النهائي وبذلك يعتبر تحفظه لا غياً .ومن حيث ان المدعي عاد فتقدم أثناء سير الدعوى بمذكرة خطية مؤرخة في 16/3/ 2014 تضمنت طلباً عارضاً التمست بنتيجتها إجراء الخبرة الفنية لدراسة اسباب التأخير والمدد المؤخرة في تنفيذ العقد وفق ماورد من أسباب تأخير من قبل جهة الإدارة المدعى عليها ومن ثم الزام الإدارة بتبرير كامل مدة التأخير وتقرير أحقية بتقاضي التعويض عن العطل والضرر الناجم عن التأخير اصولاً مقداره /3.100.000/ ل.س والزامها بصرف استحقاقات الكشف النهائي وإعادة توقيفاته وتأميناته النهائية التي تم التأخر في صرفها وتعويضه بالعطل والضرر الناجم عن التأخير اصولا أضافة الى الفائدة القانونية بواقع /5%/ سنوياً على استحقاق الكشف النهائي ومبلغ التوقيفات والتأمينات النهائية وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى الوفاء التام وتصفية العقد على هذا الأساس إضافة الى الحكم له بمطالبه الواردة في عريضة الدعوى وأسس المدعي طلبه العارض على القول : بأنه باشربتنفيذ العقد حسب الاصول إلا أنه لم يتمكن من تنفيذ الإعمال ضمن المدة المحددة بالعقد لأسباب خارجة عن إرادته منها : تأخره في استلام موقع العمل بسبب من الإدارة وتأخره بسبب التعديلات الإنشائية لظهور طبقات صخرية ثم طبقات ضعيفة مما استدعى إجراء سبور وزيادة بعمق الحفر إضافة الى تأخر الإدارة في إصدار ملحق العقد وتكليفه بالربع النظامي للعقد وملحقه وتأخرها في تسليمه الاسمنت وأسباب أخرى تعود لسوء الأحوال الجوية وغيرها مما لا علاقة له بها وبأنه كمتعهد لا يكون مسؤولاً عن التأخير الواقع بسبب من الجهة العامة أو الجهات العامة الأخرى سنداً لأحكام المادة /53/ من القانون رقم /51/ لعام 2004م .ومن حيث أن المحكمة وللوقوف على حقيقة النزاع بين الطرفين استعانت بالخبرة الفنية بمعرفة احد الخبراء المختصين لدراسة طلبات المدعي وبيان خبرته بشأنها وتبعاً لذلك تقدمت السيدة الخبيرة بتقرير خبرتها المؤرخ في 2/5/2017 الذي انتهت منه الى تحديد مستحقات المدعي وفق ما يلي :بلغت قيمة الزيادات الطارئة على قيمة مادة الاسمنت الاسود المحصور بيعها بمؤسسات القطاع العام والداخلة في تنفيذ اعمال العقد وملحقه /2.202.568/ ل.س وبلغ التعويض المستحق للمدعي نتيجة الزيادات الطارئة على قيمة العقد وملحقه بما فيها المواد المحصور بالقطاع العام واجور اليد العاملة وفق أحكام المادة /63/ من القانون رقم /51/ لعام 2004م مبلغاً وقدره /1.478.296/ ل.س .ترك امر البت بطلب الفائدة القانونية وتصفية العقد للمحكمة .ومن حيث ان جهة الإدارةالمدعى عليها تقدمت خلال سير الدعوى بمذكرة جوابية مؤرخة في 26/7/2017 م تضمنت ادعاءاً بالتقابل التمست بنتيجتها القاء الحجز الاحتياطي على الاموال المنقولة العائدة للمدعي تأميناً الاستيفاء الدين المترتب بذمته والبالغ /4589853/ ل.س لقاء غرامات تأخير , ومن ثم الحكم بإلزامه بدفع المبلغ المذكور لها مع الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى الوفاء التام وتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذياً . ورد دعوى المدعي شكلاً و موضوعاً , تأسيساً على ان الفترة الواقعة بين 3/1/2009م وحتى تاريخ انهاء الأعمال بـ 22/8/2010 م هي فترة غير مبررة .ومن حيث ان المحكمة قضت بموجب قرارها رقم 324/4 تاريخ 31/7/2017 م برفض القاء الحجز الاحتياطي على اموال المدعى ( المدعى عليه تقابلاً ) واكتسب قرارها هذا الدرجة القطيعة بتصديقه من دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا برقم 1814/ط تاريخ 11/6/2018 م في الطعن رقم /2459/1 السنة 2018م .ومن حيث أن المحكمة وبناء على تعقيبات الطرفين على تقرير الخبرة ووجود عدد من الملاحظات على هذا التقرير واستجلاء للحقيقة قررت إعادة الخبرة الأحادية باخرى ثلاثية وذلك لدراسة مطالب الطرفين الواردة في كل من الدعوى والطلب العارض والإدعاء المتقابل وبيان الرأي بصدد كل منها وتحديد مستحقات كل منهما في ضوء أحكام العقد محل التعهد وشروطه وملحقه وواقع تنفيذهما وأحكام نظام العقود الموحد والاجتهاد القضائي. وتنفيذاً لتكليف المحكمة تقدم السادة الخبراء الذين نهضوا بمهمة الخبرة بتقرير خبرتهم المؤرخ في 10/5/2018 م الذي انتهوا فيه الى النتيجة التالية :كامل مدة التأخير الحاصلة في تنفيذ العقد وملحقه مبررة وعلى الإدارة المدعى عليها صرف قيمة الكشف النهائي للمدعي البالغة /353.762.26/ ل.س وان تعيد له مااقتطعته من استحقاقاته لقاء غرامات تأخير وتوقيفات الضمان البالغة /1.597.371/ ل.س إضافة الى كفالات التأمينات النهائية بلغ التعويض المستحق للمدعي الناجم عن فروق الاسعار الطارئة على المواد الداخلة في تنفيذ العقد الاساسي وفق احكام المادة /63/ من القانون رقم /51/ لسنة 2004م والاجتهاد المعمول به لدى القضاء الإداري مبلغ وقدره /2.085.132/ ل.س .بلغت الزيادات الطارئة على قيمة الاسمنت العادي المحصور بيعه بجهات القطاع العام ومبلغاً وقدره /1.901.124/ل.س .ومبلغ التعويض المستحق للمدعي عن فروقات الاسعار الطارئة على المواد الداخلة في تنفيذ ملحق العقد – بما فيها المحصورة بجهات القطاع العام وفق احكام المادة /63/ والاجتهاد المستقر مبلغاً وقدره /432.962/ ل.س بلغت قيمة التخفيض الطارئ على المواد المحصورة بجهات القطاع العام للأسمنت العادي ) المستعملة في تنفيذ اعمال ملحق العقد مبلغاً وقدره مائة ليرة سورية فقط وقد اخذته الخبرة بعين الاعتبار عند حساب التعويض المستحق للمدعي على كامل الاعمال المنفذة لملحق العقد .بلغ التعويض المستحق للمدعي لقاء نفقاته الثابتة عن مدد التأخير المبررة والتي تعود لاسباب ناجمة عن الإدارة حصراً مبلغاً وقدره /986.166/ ل.س عدم أحقية الإدارة المدعى عليها بمطالبة المدعي بغرامات التأخير لتبرير كامل مدة التأخير وعليها أن تعيد له توقيفات الضمان وكفالة التأمينات النهائية وأن تصرف له قيمة الكشف النهائي وتصفي العقد على هذا الاساس .تترك الخبرة للمحكمة النظر بباقي الطلبات المتعلقة بالفائدة وجعل الحجز تنفيذاً ثم تقدموا بتقرير خبرة تكميلي لاحق تنفيذاً لتكليف المحكمة أكدو ا فيه على النتيجة التي انتهوا إليها في تقرير خبرتهم الأساسي.ومن حيث أن هذه المحكمة قد تبصرت ملياً في تقرير الخبرة الفنية الاساسي الجارية في الصدد ومحل النزاع وملحقه والملاحظات التي اتخذها الطرفان رجوماً لهذا التقرير فاستبان لها بأن التقرير قد قام على اساس صحيح من الواقع وسند قويم من التطبيق القانوني الذي يستمد اصوله من الإجتهاد القضائي المستقر وقد تناول هذا التقرير جميع المسائل التي عالجها بدقة وتفصيل واستخلاص سائغ من العقد وشروطه والوثائق والمستندات الماثلة في ملف القضية على نحو بدا فيه حقيقاً بالاعتماد عليه والارتكان اليه للحكم في هذه القضية .ومن حيث أنه لجهة مطالبة المدعي تبرير كامل مدة التأخير الحاصل في تنفيذ أعمال العقد محل التعهد وملحقه فأن المحكمة وجدت من خلال الخبرة التي استعانت بها في الصدد محل النزاع بان جهة الإدارة المدعى عليها قد أخطأت في حساب مدة التأخير وكانت قاصرة في دراستها على التأخير الحاصل لبعض الاسباب دون بعضها الاخر وكانت الأسباب التي تقدم بها المدعي في دعواه وأيدها بالوثائق النتيجة توجب تبرير كامل مدة التأخير حسبما انتهت إليه الخبرة الثلاثية في تقريرها باعتبارها من الأسباب التي لا علاقة له بها وتعود في غالبيتها للإدارة المدعي عليها والجهات العامة الأخرى وفي بعضها الأخر بعود لسوء الأحوال الجوية , وهي بذلك توجب تبرير كامل مدة التأخير الحاصلة في تنفيذ العقد محل التعهد وملحقه دون ان يترتب على المدعي أي غرامات تأخير , ويتوجب على الإدارة المدعى عليها تبعاً لذلك أن تعيد إليه ما كانت قد اقتطعته من غرامات تأخير من مستحقاته العقدية .ومن حيث أنه لجهة مطالبة المدعي بتعويضه عن مدد التأخير الناجمة عن الإدارة المدعى عليها فأنه من الثابت من الوثائق المبرزة في الملف وما انتهت اليه الخبرة الفنية الثلاثية الجارية في الدعوى بان المدعي كان قد تأخر في تنفيذ اعمال التعهد لأسباب تعود للإدارة المدعى عليها حصراً مدة /634/ يوماً , وبأنه سنداً لما استقر عليه اجتهاد القضاء الإداري فأن المتعهد يستحق تعويضاً عن اطالة امد العقد بسبب من الإدارة المتعاقدة لقاء نفقاته الثابتة وفق ما تقدره الخبرة وبما ان الخبرة قد حددت التعويض الذي يستحقه المدعي لقاء ذلك بنسبة 3% من قيمة الأعمال اليومية عن مدة التأخير الحاصلة بسبب من الإدارة المدعى عليها وبمبلغ إجمالي قدره /986.166/ ل.س فأنه يغدو من حق المدعي تقاضي المبلغ المذكور من الإدارة المدعى عليها ويكون مطلبه في هذا الصدد في محله القانوني .ومن حيث أنه عن مطالبة المدعي بفروقات الاسعار الطارئة على المواد الداخلة في تنفيذ اعمال العقد وملحقه بما فيها المحصور بيعها وتوزيعها بجهات القطاع العام واجور اليد العاملة المستعملة في تنفيذها فأنه يتقتضي التنويه ابتداءً في هذا الصدد بان اجتهاد القضاء الإداري قد جرى واستقر على أنه تحفظ المتعهد في الكشف النهائي على مستحقاته العقدية بعبارة واضحة وصريحة لا يحتاج الى تقديم مذكرة تفصيلية لشرح اسباب تحفظه لطالما اسباب التحفظ جاءت بعبارة صريحة لا تتحمل التأويل أو التفسير و عليه فأن ما دفعت به جهة الإدارة المدعى عليها في هذا الخصوص في غير محله القانوني الصحيح ,كما استقرا الاجتهاد أيضا على تقرير أحقية المتعهد بالتعويض الاوفى عند المقارنه بين حصيلة الزيادات الطارئة على اسعار المواد واجور اليد العاملة المحسوبة وفق احكام المادة /63/ من القانون رقم /51/ لعام 2004م وبين حصيلة المواد المحصور بيعها وتوزيعها بجهات القطاع العام وعليه واستهداءً بالاجتهاد المذكور يكون من حق المدعي أن يتقاضى من جهة الغدارة المدعى عليها مبلغاً وقدره /2.518.094/ ل.س تعويضاً له عن فروقات الاسعار الطارئة على ا