الاشتراك في مرافق المسكن لا يُفترض معه الاشتراك في المؤونة والأدوات، ولا يُعتدّ به دليلاً على ذلك ما لم يثبت الإيذاء أو تقوم قرائن كافية عليه، وعلى المحكمة التحقق من صحة الادعاء والرد على الدفع الجوهري صراحةً.
ان الاشتراك في المرافق عند ثبوت الايذاء لايستلزم الاشتراك في المؤونة والأدوات مما يوجب التثبت من صحة الادعاء به . المناقشة: طلب وكيل المدعية نقض الحكم المطعون فيه لأسباب تدور حول عدم شرعية المسكن المكشوف عليه وادوات المطبخ والحوائج المنزلية المشتركة وسكنى اهل الزوج معه كم اطلب وكيل المدعى عليه نقضه لأسباب تدور حول ان المدعية تركت دار الزوجية بلا مسوغ شرعي فلا يترتب لها نفقة على موكله في هذه الاسباب : لما كانت الطاعنة رجعت عن ادعائها ايذاء اهل الزوج لها كان ما جاء في طعنها من وجود الاهل في الدار ومن اشتراكهم في المرافق مستلزم الرد. الا انه لما كانت الطاعنة قد اثارت في لائحتها المقدمة لقاضي الموضوع ان المسكن غير شرعي لعدم استقلالها بالمون المهيأة ولما كان القاضي لم يرد على هذه الناحية سلبا او ايجابا وكان الاشتراك في المرافق عند عدم ثبوت الايذاء لا يستلزم الاشتراك في المؤونة والادوات يراجع القرار ٨٢/١٢٦ لمحكمتنا الصادر بتاريخ ٢٨ / ٤ / ١٩٦٢ ، كان ما ادلت به الطاعنة واردا على الحكم الذي جاء مخالفا للأصول ولما كان ما ادلى به المطعون ضده في طعنه التبعي غير وارد لثبوت طلب الطاعنة النفقة امام القضاء على ما جاء في جلسة ١٩٦١/١٢/٣١ لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه .