• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن رسم طابع العقد إنما تستحق بمجرد توقيع العقد ومن غير الجائز استرداده المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق ,وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة

أن رسم طابع العقد إنما تستحق بمجرد توقيع العقد ومن غير الجائز استرداده المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق ,وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة . من حيث أن الدعوى الأصلية والادعاء بالتقابل والطلب العارض قد استوفت إجراءاتها الشكلية . ومن حيث أنه يتبين من تقصي الوقائع في هذه القضية بأن الجهة المدعية استدعت...

نص الاجتهاد

أن رسم طابع العقد إنما تستحق بمجرد توقيع العقد ومن غير الجائز استرداده المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق ,وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة . من حيث أن الدعوى الأصلية والادعاء بالتقابل والطلب العارض قد استوفت إجراءاتها الشكلية . ومن حيث أنه يتبين من تقصي الوقائع في هذه القضية بأن الجهة المدعية استدعت بواسطة وكيلها بعريضة دعواها إلى ديوان محكمة القضاء الإداري بتاريخ 9/12/2013م قائلة فيها أنها تعاقدت مع الجهة المدعى عليها بموجب العقد رقم /73/ تاريخ 21/4/2010م لتنفيذ مشروع تقديم وتنفيذ دهان طرقي بيرمو بلاستيك في محافظة حماة بقيمة إجمالية مقدارها : 21.338.750 ل.س وبمدة تنفيذ تبلغ 150 يوماً تقويمي وتم استلام موقع العمل بموجب محضر التسليم المؤرخ في 28/6/2010 وقد كانت الجهة المدعية تقدمت بكتاب سجل بتاريخ 13/6/2010م المتضمن تحفظها بسبب وجود أنقاض على جانبي الطريق تم رفض إزالتها من قبل الجهة المدعى عليها بموجب كتابها رقم 703/ص تاريخ 13/6/2010 علماً أن الفرشاة الفولاذية المطلوب استخدامها بموجب دفتر الشروط الفنية هي لإزالة الأوساخ والطبقة المؤكسدة الملتصقة بسطح الزفت والتي تحول دون التصاق الدهان وليس لإزالة الأتربة المتراكمة على جانبي الطريق , وتم تنظيم الكشف المؤقت رقم /1/ تاريخ 1/7/2010 عن الأعمال والأشغال التي تمت لغاية 25/6/2010 على الرغم من أن بداية العمل وتاريخ تسليم موقع العمل تم بتاريخ 28/6/2010 وأنه بتاريخ 13/7/2010 أرسلت الجهة المدعى عليها كتابها المتضمن رفض أعمال الخطوط الصفراء المنفذة بذريعة أن درجة اللون غير مقبولة ولن تصرف قيمتها والمطالبة بمحي الكمية وإعادة دهانها مجدداً مع العلم أنه لم يرد في دفتر الشروط تحديد لدرجة اللون الأصفر التي تشترطها الإدارة ومن المعروف أن أي لون يتدرج ضمن قائمة كبيرة جداً وقد استمر العمل وتم تنظيم الكشف رقم /2/ تاريخ 24/8/2010 عن الأعمال التي تمت بتاريخ 25/7/2010 أي بعد شهرين تاريخ الكشف رقم /1/ خلافاً لأحكام المادة /3/ من العقد التي نصت على أن تدفع الإدارة قيمة الأعمال المنجزة شهرياً , لم تراع الجهة المدعى عليها وجود قوة قاهرة متمثلة بتبعثر معمل أمية للدهانات وهي شركة عامة وتوقفها عن تزويدها بمادة الدهان اللازمة لتنفيذ العقد ولم ترد على كتابها رقم 3128/ش من تاريخ 27/9/2010 باعتبار المدة مبررة علماً أن الشركة المذكورة هي المصنع الوحيد لهذه المادة في سوريا وأصدرت الجهة المدعى عليها قرارها رقم 882تاريخ 8/9/2010 المتضمن سحب الأعمال والتي تقدمت باعتراض عليه إلا أنها لم ترد عليه وقامت بإعلان تنفيذ المشروع على حساب الجهة المدعية والتعاقد مع متعهد آخر والجدير بالذكر أن هذا المشروع لم ينفذ حتى الآن مما ألحق بالجهة المدعية أضراراً بالغة فكانت دعواها الماثلة التي تلتمس فيها :إلغاء قرار سحب الأعمال والتنفيذ على حساب الجهة المدعية برقم 882 تاريخ 8/9/2010إلزام الجهة المدعى عليها برد التأمينات وكافة التوقيفات المالية .إلزام الجهة المدعى عليها بإعادة قيمة طابع العقد وقيمة التأمين الهندسي وإلزامها بدفع مبلغ 150.000ل.س إيجار السيارة المسلمة إلى جهاز الإشراف .إلزامها بدفع قيمة الحواسب المحمولة المسلمة إليها بموجب العقد وإلزامها بدفع تعويض عادل عن العطل والضرر .ومن حيث أن الجهة المدعية تؤسس دعواها على القول أنه تم سحب الأعمال ضمن المدة العقدية وأن الجهة المدعى عليها لم تأخذ بأسباب التأخير الناجمة عن التأخير بإزالة العوائق على طرفي الطريق ولم تراع تأخرها في صرف قيمة الكشفين 1 ، 2 والتي حررت ولم تصرف لها وكذلك لم تأخذ بأسباب التأخير الناجمة عن رفضها كميات الدهان الأصفر دون مبرر فني أو عقدي ولم تراع التأخير بسبب عدم توافر مادة الدهان لدى شركة دهانات أمية ولم ترد على اعتراض الجهة المدعية بسحب الأعمال منها .ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها تقدمت بمذكرة مؤرخة في 24/8/2014 تتضمن ادعاء بالتقابل جاء فيها أنه قد تم تسليم المتعهد موقع العمل بتاريخ 25/5/2010 وليس كما ورد في الادعاء وقام المتعهد بالتوقيع على محضر تسليم مواقع العمل دون تحفظ , وبينت أنه خلال الجولة مع المتعهد على الطريق لدى تسليمه مواقع العمل لم يلاحظ وجود أنقاض وأن هنالك أتربة خفيفة في مواقع محددة لا يعيق التنفيذ وبأنه يمكن تنظيفها أثناء العمل وبالتالي رد ما ورد بالادعاء بهذا الخصوص وقد نظمت استمارة تتبع التنفيذ لشهر حزيران نفذ فيها 2900م.ط خط يميني لون أصفر غامق وعاتم مرفوض من قبل الإشراف كما أن المؤسسة غير مسؤولة عن توفر مادة الدهان أو عدم توفرها في معمل أمية حيث أن العقد لم يلزم المتعهد باستجرار تلك المادة من معمل أمية , وإنه لم يبادر بتنفيذ الأعمال بصورة جدية ولم يلتزم بالبرنامج الزمني المقدم من قبله وتوقف عن العمل دون أي سبب مبرر وتم توجيه عدة كتب إليه لحثه على العمل وحشد الإمكانيات اللازمة , كما ثبت أن ظهور اللون الأصفر العاتم كان بسبب سوء عملية التسخين وقد تظلم الكشف رقم /1/ بقيمة صفر لغاية 25/6/2010 وأن التأخير في تنظيم الكشف (1),(2) هو بسبب عدم تنفيذ المتعهد أي أعمال وقد تم تنظيم الكشف الثاني بعد أن قام المتعهد بتنفيذ 6 كم فقط وتم توجيه إنذار نهائي له بسحب الأعمال وتم التأكيد عليه بالكتاب رقم 968/ص تاريخ 22/8/2010 ولعدم استجابته تم سحب الأعمال منه وأنه بموجب المادة /25/ من العقد من التزاماته تقديم سيارة لتسهيل عمل جهاز الإشراف وتم إيقافها بتاريخ 19/9/2010 بعد صدور قرار سحب الأعمال وأن الحواسيب عدد /2/ لم يشترط العقد إعادتها وهي ملك للإدارة وأنه نتيجة إخلال المتعهد بالتزاماته تم سحب الأعمال منه وإبرام العقد رقم /1/ لعام 2010 مع إبراهيم موصللي لتنفيذ الأعمال المتبقية على حساب المتعهدين الناكلين بقيمة 20.930.000 ل.س فكان الادعاء بالتقابل الماثل الذي تلتمس فيه : اتخاذ القرار بغرفة المذاكرة بإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للجهة المدعى عليها تقابلاً تأميناً لمبلغ 20.930.000ل.س ولمصلحتها وإلزام الجهة المدعية (المدعى عليها تقابلاً )بدفع المبلغ المذكور مع الفائدة القانونية على المبلغ وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى الوفاء التام وتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذياً ورفض طلبات الجهة المدعية (المدعى عليها بالتقابل ) .ومن حيث أن محكمة القضاء الإداري أصدرت قرارها رقم 219/2/م تاريخ 15/6/2014 المتضمن : إلقاء الحجز الاحتياطي عل أموال الجهة المدعية (المدعى عليها بالتقابل ) المنقولة وغير المنقولة تأميناً لمطلوب جهة الإدارة المدعى عليها (المدعية بالتقابل ) والبالغ مقداره/20.930.000/ ل.س , ولقد صدقته دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا .ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها (المدعية بالتقابل ) تقدمت بمذكرة مؤرخة في /2/2015تتضمن طلب عارض التمست فيه : اتخاذ القرار في غرفة المذاكرة بإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للجهة المطلوب إدخالها زكريا شحادة (الشريك المتضامن ) تأميناً للمبلغ 20.930.000ل.س وإلزام الجهة المطلوب إدخالها بالتكافل والتضامن بأن تدفع مع الجهة المدعى عليها تقابلاً لها بالمبلغ المذكور مع الفائدة القانونية وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى الوفاء التام وتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذياً .ومن حيث أن محكمة القضاء الإداري أصدرت قرارها رقم 23/1/م تاريخ 15/3/2015 المتضمن : إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الجهة المطلوب إدخالها بالدعوى الشريك المتضامن زكريا شحادة تأميناً لمطلوب الإدارة المدعية تقابلاً في حدود المبلغ المطالب به والبالغ 20.930.000ل.س وذلك لحين البت بأساس النزاع وفي ضوء النتيجة , ولم يتبين من أوراق الملف فيما إذا تم الطعن بالقرار المذكور أم لا .ومن حيث أن المحكمة كانت قد قررت إدخال الشريك المتضامن زكريا شحادة كمدعى عليه بالدعوى الماثلة .ومن حيث أن المحكمة وجدت أن الفصل بالدعوى يتوقف على إجراء خبرة فنية لدراسة طلبات طرفي الدعوى وبيان الرأي بشأنها في ضوء أحكام وشروط العقد ووقائع ومجريات تنفيذه وعند الاقتضاء تحديد مقدار المبالغ المستحقة لأي من طرفي الدعوى .ومن حيث أن الخبير الذي نهض بمهمة الخبرة الفنية انتهى بتقرير خبرته المؤرخ في 13/3/2017 إلى خلاصة مفادها : إن قرار الإدارة رقم 882 تاريخ 8/10/2010 المتعلق بسحب الأعمال من المتعهد لتنفيذها على حسابه لم يكن متفقاً مع القوانين والأنظمة النافذة .أحقية المتعهد باسترداد التأمينات النهائية والتوقيفات .أحقية المتعهد بالتعويض عليه بنسبة 96.28%من كامل طوابع العقد المدفوعة من قبله أي بمبلغ 164.360 ل.س .أحقية المتعهد بالتعويض عليه بنسبة 96.28%من كامل قيمة أجور الإعلان المدفوعة من قبله .عدم أحقيته في طلب إلزام الإدارة بدفع مبلغ 150.000ل.س إيجار السيارة المسلمة إلى جهاز الإشراف .عدم أحقيته في طلب إلزام الإدارة بأن تدفع له قيمة الحواسيب المحمولة المسلمة إليها .عدم أحقية الإدارة في طلب إلزام المتعهد والجهة المطلوب إدخالها بدفع مبلغ 20.930.000 ل.س مع الفائدة القانونية .ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها (المدعية بالتقابل) تقدمت بمذكرة مؤرخة في 20/8/2017 عقبت فيها على تقرير الخبرة الأحادية بعدد من الملاحظات ومبينة أن قرار سحب الأعمال لم يصدر بسبب أنه كان من المنتظر أن تتجاوز غرامة التأخير نسبة 20%من القيمة الإجمالية وإنما صدر بسبب تقاعس المتعهد عن التنفيذ وإخلاله بالبرنامج الزمني الموضوع من قبله بحيث يخشى أن لا ينجز في موعده المحدد وقد مضى حوالي 75% من المدة العقدية ونسبة الإنجاز لم تتجاوز 2% من البنود العقدية ومكررة أقوالها السابقة وملتمسة هدره وإجراء خبرة ثلاثية أكثر واقعية .ومن حيث أن المحكمة قررت الاستجابة لمطالب جهة الإدارة المدعى عليها (المدعية بالتقابل ) بإعادة الخبرة الفنية بمعرفة ثلاثة خبراء وقد انتهى الخبراء الذين نهضوا بتلك المهمة إلى نتيجة مفادها : إن قرار الإدارة رقم 882تاريخ 8/10/2010 لم يكن متفقاً مع القوانين والأنظمة النافذة .أحقية المتعهد بقيمة الأعمال التي قام بتنفيذها مع التوقيفات واسترداد التأمينات النهائية – أحقية المتعهد بالتعويض عليه بنسبة 96.74 من قيمة طابع العقد ونسبة 96.74%من رسم التأمين الهندسي .أحقية المتعهد باستعادة السيارة التي قدمها للإدارة بنفس الحالة التي كانت عليها عند استلامها من المتعهد وعدم أحقيته بأي مبالغ لقاء أجور هذه السيارة .أحقية المتعهد باستعادة الحواسب المحمولة المسلمة إليه بنفس الحالة التي استلمتها منه .عدم أحقية الإدارة في طلبها إلزام المتعهد والجهة المطلوب إدخالها بدفع مبلغ 20.930.000 ل.س مع الفائدة القانونية .عدم أحقية الطرفين بباقي طلباتهما .ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها (المدعية بالتقابل) تقدمت بمذكرة في 18/9/2018 عقبت فيها على تقرير الخبرة الثلاثية ملتمسة هدرها وإجراء خبرة خماسية ومؤكدة على كافة أقوالها السابقة وطلباتها المقدمة بملف الدعوى , كما تقدمت بمذكرة أخرى مؤرخة في 10/10/2018 بينت فيها أن السيارة موضوع الدعوى كانت باستلام سائق المتعهد /معاوية سلطان / وبقيت باستلامه ولم تسلم إلى المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية مما يتوجب هدر ما خلصت إليه الخبرة , ودون أي تعقيب من الجهة المدعية (المدعى عليها بالتقابل ) على ما ورد بتلك المذكرة أو على تقرير الخبرة الثلاثية المتقدم ذكره .ومن حيث أن المحكمة وحرصاً منها على وضع الأمور في نصابها الصحيح فقد كلفت الخبراء اللذين نهضوا بمهمة الخبرة الثلاثية بيان مطالعاتهم فيما تضمنته مذكرتي الإدارة من ملاحظات تستهدف تقريرهم وقد استجاب المذكورين للتكليف الملمح إليه فتقدموا بتقرير خبرة تكميلي مؤرخ في 17/3/2019 تضمن رد هم بشكل تفصيلي مؤكدين على ما جاء بتقريرهم الأساسي بأن قرار سحب الأعمال في غير محله القانوني لعدم التزام الإدارة بتسديد قيمة الكشوف المؤقتة التي تمنح المتعهد مدد إضافية وأوقف حق الإدارة من مضمون المادة /54/ من القانون /51/ لعام 2004 ولعدم قيامها بالإجراءات المنصوص عنها في المادة /40/ من دفتر الشروط العامة قبل إصدارها قرار سحب الأعمال , كما أفسحت المحكمة المجال أمام الطرفين لبيان وجهة نظرها في التقرير التكميلي فلم تعقب الجهة المدعية (المدعى عليها بالتقابل )بشيء , بينما عقبت الإدارة المدعى عليها (المدعية بالتقابل ) بموجب مذكرتها المؤرخة في 22/5/2019 بعدد من الملاحظات ومشيرة أنه لا يمكن صرف أي كشف مؤقت لحين تسديد رسم طابع العقد حيث أن المتعهد الناكل لم يسدد رسم طابع العقد وأنه بعد أن تم سحب الأعمال قام بموافاتها برسم الطابع ولكن لم يتم صرف المبلغ كونه أصبح محجوزاً بحكم القانون وفقاً لأحكام الفقرة /ب/ من المادة /42/ من المرسوم /450/ لعام 2004 أي أنه لا يوجد تأخير في صرف الكشف /2/ وبالتالي المدة غير مبررة وكررت أقوالها السابقة وملتمسة إجراء خبرة خماسية .ومن حيث أن هذه المحكمة وبعد التبصر والتمعن ملياً بوقائع الدعوى وحيثياتها وتقارير الخبرة الفنية الجارية أمامها وجدت أن قرار الإدارة المدعى عليها (المدعية بالتقابل ) رقم 882 تاريخ 8/10/2010 المتعلق بسحب الأعمال من المتعهد والتنفيذ على حسابه لم يكن متفقاً مع القوانين والأنظمة النافذة وهذا ما أكدته تقارير الخبرة الجارية بالدعوى ولا يغير من الأمر بشيء ما أوردته الإدارة بمذكرتها المؤرخة في 22/5/2019 المقدمة تعقيباً على تقرير الخبرة الثلاثية التكميلية , وطالما أن القرار المذكور في غير محله القانوني الأمر الذي يستتبع معه إعادة توقيفات الضمان إلى المتعهد وتحرير كفالة التأمينات النهائية العائدة للعقد محل الدعوى .ومن حيث أنه فيما يتعلق بمطالبة الجهة المدعية (المدعى عليها بالتقابل ) بإعادة قيمة طابع العقد فمن المعروف أن رسم طابع العقد إنما تستحق بمجرد توقيع العقد ومن غير الجائز استرداده ولذلك تستحق تعويض يعادل قيمة طابع العقد عن الأعمال غير المنفذة بعد الأخذ بعين الاعتبار حسم نسبة 25% من قيمة العقد التي يحق للإدارة إنقاصها وذلك دون أن تستحق أي تعويض لقاء قيمة التأمين الهندسي وذلك وفق ما استقر عليه اجتهاد القضاء الإداري بهذا الخصوص .ومن حيث أنه فيما يتعلق بمطالبة الجهة المدعية (المدعى عليها بالتقابل) بدفع 150.000ل.س إيجار السيارة المسلمة إلى جهاز الإشراف فإنه بموجب أحكام المادة /25/ من العقد موضوع الدعوى يلتزم المتعهد بتقديم السيارة ولكنها لم تعط الحق له بتقاضي عنها أجراً وبالتالي فإن طلبها هذا مستوجب الرفض موضوعاً .أما عن مطالبتها بدفع قيمة الحواسب المحمولة المسلمة إلى ال