• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في دعوى استرداد الحيازة يُكتفى بظاهر الأوراق ولا يُبحث في أصل الحق، ويجوز أن يصدر الإيجار من المالك أو من نائبه أو الفضولي

دعوى استرداد الحيازة لا يُبحث فيها في أساس الحق أو صحة الملكية، وإنما يُعتد بظاهر الأوراق وبمظهر الحيازة. ولا يشترط أن يصدر الإيجار من المالك نفسه، إذ يصح أن يصدر من وكيل أو فضولي متى دلّ الظاهر على مشروعية الوضع اليدوي.

نص الاجتهاد

لايجوز في الدعوى استرداد الحيازة البحث في أساس ثبوت الحق او نفيه ويكفي الاستناد الى ظاهر الاوراق الايجار لايشترط أن يكون من المالك بالضرورة وربما يكون من وكيل أو فضولي المناقشة: أسباب المخاصمة1 – الهيئة المخاصمة لم تحط بوقائع النزاع وخالفت النص القانوني بقصد استبعاد تطبيقه. الأمر الذي يشكل خطأ مهنية جسيما وألحق ضررأ جسيمة بطالب المخاصمة وأغلق طريقا أمامه سنه له القانون2 – الهيئة المخاصمة ارتكبت الخطا المهني الجسيم عندما اعتبرت طلبنا تطبيق أحكام الفقرة 3من المادة 10من قانون البينات، أنه بحث في عقد الايجار المزعوم، وتجاهلت هذا الدفع،3 – الهيئة المخاصمة لم تبين المستند القانوني لاكتفائها بظاهر الأوراق لتقرير سلامة حيازة المستأنف عليه، وأغفلت نص المادة /74/ فقرة /أ/ من قانون البينات.4 – أثبت طالب المخاصمة ملكيته العقار بقيود السجل العقاري ولم يثبت وجود أي شخص يستند الى حيازة أحق بالتفضيل وهو مناط النزاع بدفع المدعى عليه استناده الى عقد ايجار مزعوم لا يدلل ظاهرة على رضى مشروع من سلف مالك العقار بحيازة المدعى عليه مما يفقد حيازته المزعومة صفة الأحقية بالتفضيلفي القانونلما كانت دعوی مدعي المخاصمة تقوم على المطالبة بقبولها شكلا وموضوعأ وإبطال القرار المشكو منه مع التعويض بداعي وقوع أكثرية الهيئة مصدرته بالخطأ المهني الجسيم – ولما كانت الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى تتلخص في مطالبة مدعي المخاصمة باسترداد حيازة العقار رقم 1442/1صالحية جادة، من المدعى عليه اياد بن نزار البخاري أمام محكمة الصلح المدني الرابعة بدمشق التي انتهت الى الحكم برد الدعوى لعدم توافر شروطها القانونية . وكانت اكثرية الهيئة المخاصمة قد انتهت بقرارها المشكو منه إلى تصديق القرار المستأنفولما كان القرار المذكور لم يلق قبول المدعي فقد بادر الى مخاصمة أكثرية الهيئة مصدرته للأسباب أعلاه – ومن حيث إن أكثرية الهيئة المخاصمة أقامت قضاءها على أن الثابت من ضبط الكشف الجاري أمام محكمة الدرجة الأولى أن كوكب جرجس تشغل العقار منذ عام 1962 بحسب إفادتها، بصفته مستأجرين مع زوجها نزار البخاري، وأن وكيل المطعون ضده كان قد دفع الدعوى بأن مورثه كان يشغل العقار ايجارة من المالكة السابقة فوزية محمد سعيد الحموي، وبقي على ذلك حتى وفاته واستمر ورثته، وأبرز عقد ايجار، وأن ادعاء الجهة المدعية بأن العقد مزور يخرج عن اطار دعوی استرداد الحيازة، وأن ظاهر الأوراق تشير الى مشروعية وضع اليد على العقار موضوع الدعوى، ولا يجوز في دعوى استرداد الحيازة البحث في أساس ثبوت الحق أو نفيه وأن المدعى عليه من ورثة نزار البخاري المستأجر الأصلي، ولذلك فإن يده هي يد مشروعة، كما أن أكثرية الهيئة قد ردت على مخالفة المستشار ایمان ومن حيث أن الهيئة المخاصمة قد بنت حكمها المشكو منه على ما استخلصته من أوراق الدعوى ودفوع الطرفين، واعتمدت على اجتهاد قضائي يتضمن أنه يكفي في دعوى استرداد الحيازة الاستناد الى ظاهر الأوراق وانتهت الى أن يد المدعى عليه ليست يد غاصبة وتستند الى عقد ايجار المالك السابقةومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه غير مختصة بالتحري عن صحة التوقيع على عقد الايجار وعن الشخص الذي وقعه، ذلك أن الايجار لا يشترط أن يكون من المالك بالضرورة وربما يكون من وكيل أو فضولي وما دام أن الثابت إشغال المدعى عليه للعقار لسنين عديدة دون معارضة امتدادا ليد والدة المستأجر فإن ما انتهت اليه المحكمة لا ينطوي على خطأ مهني جسيم مما يتعين رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع رد الدعوى شكلامصادرة التأمين والزام المدعي بالمصاريف اعادة الملف لمرجعه مع صورة عن هذا القرار