• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قبول البينة الشخصية لدحض الضبط الجمركي المنظم أصولا والمبني على الوقائع المادية والمشاهدات الحسية والذي يعتبر ثابتا حتى يثبت تزويره

الضبط الجمركي المنظم أصولاً والمبني على وقائع مادية ومشاهدات حسية لا يُدحض بالبينة الشخصية، وإنما يبقى ثابتاً إلى أن يثبت تزويره، وأي قبولٍ للبينة الشخصية لدحضه يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام.

نص الاجتهاد

إن قبول البينة الشخصية لدحض الضبط الجمركي المنظم أصولا والمبني على الوقائع المادية والمشاهدات الحسية والذي يعتبر ثابتا حتى يثبت تزويره هو إجراء باطل لطلانا مطلقا متعلق بالنظام العام لمخالفت أحكام المواد 175/182 أصول محاكمات جزائية و207 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006