• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كتاب ادارة الاتصالات الذي يشعر باستخدام الجوال موضوع الدعوى

القرينة المستفادة من كتاب جهة الاتصالات عن استخدام الجوال لا ترقى بذاتها إلى مرتبة الدليل القاطع على ارتكاب الجرم، ولا يجوز تأسيس الإدانة الجزائية عليها ما لم تتعزز بأدلة يقينية أخرى.

نص الاجتهاد

كتاب ادارة الاتصالات الذي يشعر باستخدام الجوال موضوع الدعوى. لا يشكل دليلا قاطعا على ارتكاب المدعى عليه للجرم المسند اليه وان استخدام الجوال من قبل المدعى عليه ليس الا قرينة تنزل منزلة الشك ولا ترقى المرتبة الدليل المناقشة: في المناقشة القانونية والحكم: اسند للمدعى عليه جرم النشل المعاقب عليه بالمادة 629 من قانون العقوبات ونتيجة المحاكمة اصدرت محكمة بداية الجزاء بدمشق قرارها المستأنف ولعدم قناعة المدعى عليه بالقرار فقد بادر لاستئنافه ومن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المستأنف بنت حكمها بإدانة المدعى عليه على كتاب ادارة الاتصالات الذي يشعر باستخدام الجوال موضوع الدعوى بواسطة خطين سجلين باسم المدعى عليه ومن حيث ان الاحكام القضائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين ومن حيث ان الكتاب الذي بني عليه القرار المستأنف لا يشكل دليلا قاطعا على ارتكاب المدعى عليه للجرم المسند اليه وان استخدام الجوال من قبل المدعى عليه ليس الا قرينة تنزل منزلة الشك ولا ترقى المرتبة الدليل ومن حيث ان القرار المستأنف لم يسر على النهج التقدم وبنى الحكم على الشك الامر الذي يجعله مستوجبا للفسخ ومن حيث ان الدعوى اضحت مهيأة للفصلولذلك تقرر بالاتفاق قبول الاستئناف شكلا قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف والغائه واعلان براءة المستانفة من الجرم المسند اليه اعادة التامين الاستئنافي لسلفهلامجال للبحث بالرسم