إذا ثبت جرم الحضّ على الفجور وفق القانون الخاص، فإن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الدليل والأخذ به، على أن تلتزم بالحدود العقابية المقررة قانوناً ولا تنزل عنها.
الحد الادنى لجرم الحض على الفجور ورد وفقا لأحكام القانون 10 لعام 1961 هي سنة المناقشة: في الموضوع والحكم : حيث ان المحكمة مصدرة القرار المستأنف قد احاطت بواقعة الدعوى وناقشت ادلتها بشكل قانوني وسليم وتحققت من ثبوت الجرم الا انها اخطأت بين مقدار العقوبة حيث ان الحد الادنى لجرم الحض على الفجور ورد وفقا لأحكام القانون 10 لعام 1961 هي سنة الا ان النيابة العامة قد شاهدت القرار المستأنف وبذلك تكون قد اضفت عليه صفة الأبرام جزئيا ولما كانت المستأنفة لم تقدم باي دفع جدي امام هيئة محكمتنا يكون محل نقاش قانوني وقد تغيب عن حضور جلسات المحاكمة على الرغم من دعوتها اصولا ولما كان تقدير الادلة والوازنة فيها هي من صلاحية محكمة الموضوع وسلطتها التقديرية لذلك فان اسباب الاستئناف لا تنال من القرار المستأنف الذي جاء في محله القانوني لجهة ثبوت الجرم ولذلك تقرر بالاتفاق قبول الاستئناف شكلا رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف مصادرة التامين الاستئنافي وقيده ايرادا للخزينة تضمين الجهة المستأنفة رسم القرار المجهود الحربي