ردّ الاعتراض شكلاً قابل للاستئناف، ويترتب على استئنافه امتداد الطعن إلى الحكم الغيابي الأول. كما أن الجرم المشمول بقانون العفو تسقط عنه دعوى الحق العام، بينما يبقى البحث في الأفعال اللاحقة المستقلة كاستعمال المزور والتعويض.
المادة 209 اصول جزائية قد نصت على انه يجوز استئناف رد الاعتراض شكلا ويشمل هذا الاستئناف الحكم الغيابي الاول المناقشة: في الموضوع والحكم : حيث انه وبعد الاطلاع على كافة اوراق الدعوى وكامل وثائقها تبين ان المستأنف نبهان وقع استئنافه على القرار رقم 615 بداية الجزاء الثانية ولمؤرخ فيها 25/10/2016 والمتضمن رد الاعتراض شكلا ولما كانت المادة 209 اصول جزائية قد نصت على انه يجوز استئناف رد الاعتراض شكلا ويشمل هذا الاستئناف الحكم الغيابي الاول ولدى الرجوع الى الحكم الغيابي الاول وهو الاستئناف الواقع في اوراق قضايا الدولة موضوع القرار رقم 327 بداية الجزاء الثانية والمؤرخ في 31/5/2016 قد تبين ان المحكمة مصدرة القرار المستأنف قد تمت احاطت بواقعة الدعوى وناقشت ادلتها بشكل قانوني وسليم لجهة ثبوت الجرم الا ان هيئة محكمتنا لا تؤيد النتيجة التي وصل اليها القرار المستأنف لجهة جرم تزوير الواقع ذلك ان هذا الجرم وهو على فرض ثبوته فهو واقع قبل تاريخ 9/6/2004 مما يجعله مشمولا بأحكام قانون العفو 22/2014 مما يستوجب اعمال قانون العفو لجهة جرم التزوير ومعاقبته المدعى عليه بجرم استعمال اوراق بعد ثبوت استعماله بعد تاريخ صدر قانون العفو وملاحقته لأجل ذلك والحكم عليه بالتعويض المناسب ذلك ان مبلغ التعويض المقرر من المحكمة مصدرة القرار لا يتناسب مع حجم الضرر ورد طلب الحكم بالفوائد لعدم جواز الجمع بينها لاحق بالجهة المدعية مما ترى المحكمة رفع قيمة التعويض الى مبلغ مائة الف ليرة سورية مما يجعل من الاسباب الاستئناف تنال من القرار المستأنف ولذلك تقرر بالاتفاق قبول الاستئنافات شكلاقبولهما موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم بما يلي حبس المدعى عله نبهان احمد النبهان بجرم استعمال المزور المنصوص لمدة شهر وفقا لأحكام المادة 444ع.عام اسقاط دعوى الحق العام عن المدعى عليه نبهان النبهان من جرم التزوير لشموله بأحكام قانون العفو 22/2014 الزام المدعى عليه نبهان النبهان بدفع مبلغ التعويض وقدره مائة الف ليرة سورية للجهة المدعية وزارة التعليم العالي على سبيل التعويض مصادرة بدل التامين الاستئنافي وقيده ايرادا للخزينة تضمين الجهة المستأنفة رسم القرار والمجهود الحربي