القرارات الإعدادية التي لا تنهي الخصومة أو لا تفصل في أصل النزاع لا تكون قابلة للطعن بالنقض منفردة، وإنما يُنتظر الطعن بها مع الطعن بالقرار النهائي.
قرار منع السفر لا يعتبر من القرارات النهائية وانما يعتبر من القرارات الاعدادية التي لا يجوز الطعن فيها بالنقض الا مع القرار النهائي الفاصل بالموضوع سندا لأحكام المادة 337/1 أصول محاكمات جزائية المناقشة: في الشكلحيث أن القرار المطعون فيه يتضمن منع السفر للمدعى عليه الطاعن علاء.وحيث أن هذا القرار لا يعتبر من القرارات النهائية وانما يعتبر من القرارات الاعدادية والتي لا يجوز الطعن فيها بالنقض الا مع القرار النهائي الفاصل بالموضوع سندا لأحكام المادة 337/1 أصول محاكمات جزائية مما يتعين ردتقرر بالإجماع رد الطعن شكلا .مصادرة بدل التامين.اعادة الملف الى مرجعه