• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين الحاسمة لا تُوجَّه إلى شاغلي الوظائف العامة أو ممثلي المؤسسات العامة

اليمين الحاسمة لا تُوجَّه إلى شاغلي الوظائف العامة أو ممثلي المؤسسات العامة، لأن الإثبات في مواجهة هذه الجهات يكون بالقيود والسجلات الرسمية لا بالوسائل الشخصية التي تُستعمل في منازعات الأفراد.

نص الاجتهاد

لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة إلى من يقوم بممارسة وظائف عامة للدولة أو المؤسسات العامة أو إلى من يقوم مقامه، بمقتضى مبادئ الحقوق الإداريةينبغي للاستثبات من صحة الدعوى المقامة على المؤسسة العامة الرجوع إلى سجلات هذه المؤسسة التي هي من القيود الرسمية المناقشة: لما كان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على عدم جواز توجيه اليمين إلى من يقوم بممارسة وظائف عامة للدولة والمؤسسات العامة أو إلى من يقوم مقامة بمقتضى مبادئ الحقوق الإدارية (راجع القرار التمييزي المؤرخ 7/2/1952 المنشور في الصفحة 216 من ).ولما كان القاضي قد عمد إلى إثبات دعوى المدعي على المؤسسة المميزة بالبينة الشخصية كما لو كانت مقامة على فرد من أفراد الناس في حين أنه كان ينبغي الرجوع إلى سجلات هذه المؤسسة التي هي من القيود الرسمية. وكان بالتالي استناد القاضي في حكمه إلى نكول ممثلها عن القسم وإلى البينة الشخصية واقعاً في غير محله ومستلزماً النقض.