• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 18/ عقوبات عام قد منعت ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة لان سبب الادعاء هو الفعل المسند للمدعى عليه فاذا وجدت الوحدة بين الفعل

منع ملاحقة الفعل الواحد أكثر من مرة متى توافرت وحدة الواقعة بين ما سبق الحكم به وما يراد الحكم به لاحقاً، ولا يغيّر من ذلك اختلاف الوصف الجرمي أو درجته؛ فحجية الأمر المقضي تشمل العيوب والأخطاء وتعلو على الاعتبارات المخالفة.

نص الاجتهاد

المادة 18/ عقوبات عام قد منعت ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة لان سبب الادعاء هو الفعل المسند للمدعى عليه فاذا وجدت الوحدة بين الفعل الذي حكم به سابقا وبين الفعل الذي سيحكم به لاحقا فقد تمت القضية ولا تسمع الدعوى الثانية ولو اختلفت اوصاف الفعل بين الشدة والتخفيف ولان هذه القضية تغطي جميع العيوب والاخطاء ولو كان فيها ما يخالف النظام العام لان الابرام يسمو على النظام العام . المناقشة: اسباب الطعن1 – القرار المطعون فيه استند الى التقرير التفتيشي وان المخالفات ارتكبت من قبل المدعى عليهما خلال فترة عملهما وسهى التقرير عن ذكرها. 2 – تحريك الدعوى العامة عن وقائع جرمية مستقلة يكون صحيحافي القانونحيث أن قاضي الاحالة مصدر القرار المطعون فيه قد انتهى بقراره الى وقف ملاحقة المدعى عليهما المطعون ضدهما بهزات احمد. وزياد سليمان. مما اسند اليهما لسبق الملاحقة.وحيث أن المادة 18/ عقوبات عام قد منعت ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة لان سبب الادعاء هو الفعل المسند للمدعى عليه فاذا وجدت الوحدة بين الفعل الذي حكم به سابقا وبين الفعل الذي سيحكم به لاحقا فقد تمت القضية ولا تسمع الدعوى الثانية ولو اختلفت اوصاف الفعل بين الشدة والتخفيف ولان هذه القضية تغطي جميع العيوب والاخطاء ولو كان فيها ما يخالف النظام العام لان الابرام يسمو على النظام العام .وحيث أن المدعى عليهما المطعون ضدهما قد لوحق بالجرائم المسندة اليهما استنادا لتقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 9/م و 114تاريخ 3/9/2008 بالقرار الصادر عن قاضي الاحالة رقم 994/337 لعام 2009 بجنايتي التزوير وتقاضي الرشوة وللمرة الثانية وفقا للقرار المطعون فيهوحيث أن قاضي الإحالة قد احسن تقدير الوقائع ووزن الأدلة وناقش واقعة الدعوى والادلة الواردة فيها مناقشة قانونية وسليمة وبين الأسس التي استند اليها فيما توصل اليه من نتيجة مما يجعل اسباب الطعن لا تنال من صحة القرار المطعون فيه ويتعين ريد الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا. اعادة الاوراق الى مرجعها