يشترط لقيام السرقة أن يكون المال المعتدى عليه خارج دائرة النزاع، وأن يرد الفعل على حيازة أو ملكٍ للغير على وجهٍ غير متنازع عليه؛ فإذا كان محلّ الواقعة محلّ خصومةٍ على الملكية أو الحيازة انتفى ركن السرقة.
إن السرقة هي اعتداء أحد الأطراف على حيازة ما هو ملك الغير فلابد من قيام جرم السرقة من كون المال محل الاعتداء خارج دائرة النزاع المناقشة: اسباب الطعنان الادلة المتوفرة في الملف ترجح ارتكاب المطعون ضده الى الجرم المسند اليه في القانونحيث تبين بان القرار المطعون فيه هو القرار الصادر عن قاضي الاحالة الثامن بحلب والمتضمن من حيث النتيجة قبول الاستئناف شكلا ورده موضوع وتصديق قرار قاضي التحقيق الذي انتهى الى منع محاكمة المدعى عليه من جرم السرقة الموصوفة المعاقب عليها بالمادة 625 ع عام لعدم توافر اركان الجرموحيث تبين أن قاضي الاحالة سرد واقعة الدعوى واحاط بها احاطة شاملة وتحقق من خلال اوراق الدعوى والتحقيقات الجارية فيها من عدم توافر ارکان جرم السرقة حيث تبين انه يوجد خلاف على ملكية المعمل بين المدعي والمدعى عليه وحيث ان السرقة هي اعتداء أحد الأطراف على حيازة ماهو ملك الغير فلا بد من قيام جرم السرقة کون المال محل الاعتداء خارج دائرة النزاع وحيث أن القرار جاء في محلة القانوني ومستندا إلى ماله أصله في الدعوى وحيث ان القاضي لم يحسن الاستدلال و الاستنتاج مما يجعل اسباب الطعن لاتنال من سلامة القرار الذي صدر وفق الاصول مما يتعين رد الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماع رد الطعن مرضوعاعدم البحث بالرسماعادة الملف لمرجعه اصولا