سلامة استدعاء الطعن من حيث التأشير عليه وقيده في سجل الطعون أصولاً تُعدّ من الشروط الشكلية اللازمة لقبوله، فإذا تخلفت رُدّ الطعن شكلاً.
إذا تبين أن استدعاء الطعن لم يتم التأشير عليه من قبل رئيس المحكمة ولم يتم قيده في سجل الطعون أصولا مما يجعله غير مستوف لشرائطه الشكلية ويقتضي رده شكلا المناقشة: في الشكلحيث تبين ان استدعاء الطعن لم يتم التاشير عليه من قبل رئيس المحكمة ولم يتم قيده في سجل الطعون اصولا مما يجعل غير مسترف الشرائطه الشكلية ويقتضي ذلك وده شكلالذلك تقرر بالإجماع رد الطعن شكلا اعادة الاوراق الى مرجعها