العبرة في التكييف بنوع المحرر وحجية البيان: فإذا كان البيان موجهاً لأصحاب العلاقة فقط ولم تكن له حجية عامة، جاز اعتباره من المصدقات لا من التزوير الجنائي الوصفي، ويترتب على ذلك تبديل الوصف الجرمي بحسب الأثر القانوني للمحرر وشمول الفعل بالعفو إن انطبقت شروطه.
إن المصدقة التي تم تزويرها لا تخرج عن كونها بيانات تعطى لأصحاب العلاقة وحجتها قاصرة عليه فهي تعتبر من المصدقات أما التزوير الجنائي الوصف فله حجية على الناس كافة المناقشة: اسباب الطعن – ان فعل المطعون ضده ينطبق واحكام المادة /455/ع عام لشموله بمرسوم العفو العام جزئيا – اسباب طعن الجهة المدعية وزير التعليم العالي اضافة لوظيفته ورئيس جامعة حلب اضافة لوظيفته تمثله ادارة قضايا الدولة في القانونحيث تبين بان القرار المطعون فيه هو القرار الصادر عن قاضي الأحالة الرابع بحلب والمتضمن من حيث النتيجة قبول الاستئناف شكلا وتصديق القرار المستانف الذي انتهى الى اسقاط الدعوى العامة عن المدعى عليه من جرم تزوير مصدقة كاذبة واستعماله وفق المواد 452 – 444 ع عام وتبديلا للوصف الجرمي تبعا لشمول لجرم بمرسوم العفو رقم 22 لعام 2014وحيث تبين بان القرار جاء وفق الأصول والقانون وجاء معللا تعليلا قانونيا سليما حيث تبين بأن المصادقة التي تم تزورها لا تخرج عن كونها بيانات تعطي لاصحاب العلاقة وحجتهما قاصرة عليهم فهي تعتبر من الصدقات إما التزوير الجنائي الوصف فله حجية على الناس كافة وحيث ان الاستدلال و التعليل جاء في محله القانوني وتنال منه أسباب الطعن الواردة بلائحتي الطعن مما يتعين رد الطعنين موضوعاتلذلك تقرر بالإجماعقبول الطعنين موضوعا تضمين الجهة المدعية الرسم ومصادرة بدلة التاميناعادة الملف لمرجع اصولا .