إذا تمّت التسوية مع إدارة الجمارك في جرم متعلق بمواد مهربة، وجب ترتيب الأثر المخفف القانوني على هذه التسوية، والاكتفاء بمحاكمة المدعى عليه طليقاً دون إصدار مذكرة قبض ونقل، ما دام نص المرسوم 26 لعام 2015 يقرر هذا الأثر.
إذا تبين أن المدعى عليه الطاعن قد عقد التسوية مع إدارة الجمارك وحيث أن عقد التسوية يعتبر سببا مخففا قانونيا (ويوجب محاكمة المدعى عليه طبيقا) ولا داعي لاصدار مذكرة القبض والنقل بعد عقد التسوية استنادا لأحكام المرسوم 26 لعام 2015 المناقشة: اسباب الطعن1 – الطاعن لا يعلم بان البضاعة مهربة2 – أن المصالحة على المواد المهربة يوجب منح العذر المخفف القانوني الذي يوجب تحويل الجناية الى جنحة3 – الطاعن مجند من مرتبات ادارة المخابرات الحربية في المنطقة الشمالية وهو عسكري بتاريخ الواقعة وحيث أن الاختصاص من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها وفي أية مرحلة من مراحل الدعوىفي القانونحيش تبين بان القرار المطعون فيه هو القرار الصادر عن قاضي الأحالة الخامس بحلب والمتضمن من حيث النتيجة فسخ القرار المستانف واتهام المدعى عليه بجرم حيازة مواد مهربة بقصد الاتجار سندا لأحكام المادة 13 لعام 1974 ومحاكمته أمام محكمة الجنايات بحلبوحيث تبين بأن المدعى عليه الطاعن قد عقد التسوية مع ادارة الجمارك وحيث ان عقد التسوية يعتبر سببا مخففة قانونيا ويوجب محاكمة المدعى عليه طليقا ولا داعي لاصدار مذكرة القبض والنقل بعد عقد التسوية استنادا لأحكام المرسوم 26 لعام 2015 . وحيث أن القرار جاء في غير محله لقانوني لهذه الناحية مما يتعين قبول الطعن ونقض القرار.لذلك تقرير بالإجماع قبول الطعن و نقض القرار موضوعا اعادة التأمين لمسلفه اصولا اعادة الملف لمرجعه اصولا