• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مجرد تقديم طلب الى الدائرة بالعدول عن الاستقالة خلال ثلاثة اشهر التالية لتحريك الدعوى العامة يؤدي الى الاعفاء من العقوبة ولا عبره بعد

العبرة في الإعفاء من العقوبة بصدور طلب العدول عن الاستقالة أو وضع النفس تحت تصرف الإدارة خلال المهلة المحددة قانوناً من تاريخ تحريك الدعوى العامة، ولا يُشترط تحقق موافقة الإدارة على العودة للعمل ما دام الطلب قد قُدم ضمن الأجل.

نص الاجتهاد

ان مجرد تقديم طلب الى الدائرة بالعدول عن الاستقالة خلال ثلاثة اشهر التالية لتحريك الدعوى العامة يؤدي الى الاعفاء من العقوبة ولا عبره بعد ذلك لموافقة الادارة او عدم موافقتها للعودة للعمل سواء تم ذلك ضمن الثلاث اشهر او بعدها المناقشة: اسباب الطعن – الجرم ثابت بحق المدعى عليه – لم تحكم المحكمة بالحقوق الشخصية – لم ترد على طلبات ودفوع الادارةالنظر في الطعنحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين خلصت في حكمها الى الغاء الفقرتين ب – ج من القرار المستأنف والمتضمن الزامه بدفع مبلغ 25000 ل.س للجهة المدعية والزامه بالرسم والمجهود الحربيوذلك كون المطعون ضده وضع نفسه تحت تصرف الادارة ببريد ضمن طرطوس بتاريخ 24/9/2017 سيما وان الاجتهاد القضائي اكد على ان مجرد تقديم طلب الى الدائرة بالعدول عن الاستقالة خلال ثلاثة اشهر التالية لتحريك الدعوى العامة يؤدي الى الاعفاء من العقوبة ولا عبره بعد ذلك لموافقة الادارة او عدم موافقتها للعودة للعمل سواء تم ذلك ضمن الثلاث اشهر او بعدها قرار 103 اساس 2438 ولما كانت المادة 364 مكرر عقوبات عام نصت على أنه يعني من العقوبة ولمره واحده من عاد للخدمة او وضع نفسه تحت تصرف الدولة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تحريك الدعوى العامة بحقه وكان كتاب مديرية الصحة رقم 9092 تاريخ 28/9/2017 اكد على أن المدعى عليه بريء الذمة تجاه المديرية وحيث ان المطعون وضع نفسه تحت تصرف الادارة مما يجعل القرار المطعون فيه مبنيا على اسس قانونيه سليمه ومحمولا على اسبابه ولا تنال منه الاسباب المثارة بلائحة الطعن ويستوجب رفض الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعات عدم البحث بالرسماعادة الاوراق الى مرجعها