• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقد تلاقي ارادتين على امر مما يشترط معه وجود الرضا والارادة الحرة دون اكراه # المحكمة ولئن كانت تستقل بتقدير الوقائع والأدلة الا

لا يصح التعويل على عقد إذا ثبت أن التوقيع عليه تم تحت الإكراه أو في ظروف تنفي الرضا الحر، وتقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع بشرط أن يكون سائغاً ومؤسساً قانوناً ومجابهاً لدفوع الخصوم.

نص الاجتهاد

العقد تلاقي ارادتين على امر مما يشترط معه وجود الرضا والارادة الحرة دون اكراه # المحكمة ولئن كانت تستقل بتقدير الوقائع والأدلة الا ان ذلك منوطا بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وان يكون مستندا الى اسس قانونية سليمة المناقشة: اسباب الطعناسباب طعن ميشيل القرار المطعون فيه خالف الأصول والقانون المطعون ضده استولى على أموال الطعن دون وجه حقهناك تناقض واضح باقوال المطعون ضدهفي الشكلحيث أن طعن النيابة العامة في تلكلخ غير موقع وغير موقع من قبل رئيس محكمة الاستئناف الجنح في تلكلخ ولم يتم اقراره من قبله مما يجعل الطعن مخالفا لاحكام القانون ويستوجب رده شكلا النظر في الطعنحيث أن محكمة الاستئناف الجنحة في تلكلخ اصدرت قرارها باعلان براءة المدعى عليه فارس من الجرم المسند اليه لعدم توافر الادلة بحقهوحيث أن وقائع القضية تشير الى ادعاء المدعي بواسطة وكيله القانوني يتضمن بان المدعي والمدعي عليه المطعون ضده كانا شريكان في مصنع لبضاعة الشبك الخاص بالحدائق وقام المدعى عليه المطعون ضده بطرد المدعى وعدم اعطائه اغراضه وقام باختراع اتهامات ادت الى توقيف المدعي أثناء وجود الأخير بالمخفر قام المطعون ضده بتهديد المدعي وتوقيعه على ورقة بيضاء واخذ منه مفاتيح السيارة التي يملكها نوع تويتا وبعد خروج المدعي من السجن لم يتمكن من الحضور الى منطقة حواش خوفا من المدعى عليه وان اثناء ذلك قام المدعى عليه ببيع المعدات العائدة المدعى بالمعمل وتم الاستماع الى عدد من الشهود امام قاضي التحقيق وانكر المدعى عليه الجرم المسند اليه فكانت القضية وحيث أن هذه الدعوى تحضر بواقعة غصب التوقيع وان مقطع النزاع يحضر في ادعاء المدعي وان عقد بيع سيارته التويوتا للمدعى عليه قام بتوقيعه والبصم عليه انشاء توقيفه بمخفر الحواشي وان المطعون ضده قام بوضع التاريخ عليه لاحقا بتاریخ 10/3/2015 في حين أن المطعون ضده دفع بان العقد صحيح بكل ما ورد فيه وان المدعي الطاعن قام بتوقيعه بعد خروجه من السجن بتاريخ 10/3/2012 وكان الشهود انكروا معرفتهم بقيام الطاعن بتوقيع او بصم اي ورقة وحيث أن المدعي الطاعن يؤكد انه بتاریخ 10/3/2015 كان مازال قيد التوقيع بسجن حمص المركزي وفق ما هو وارد بكتاب السجن المؤرخ في 12/8/2015 المبرز بملف القضية والذي يفيد أن المدعي اخلي سبيله بتاريخ 11/3/2015 مما يثبت بشكل جازم ان الطاعن بتاريخ 10/3/2915 كان لا يزال في السجن مما يدحض اقوال المطعون ضده بان المدعي وقع العقد بارادته بتاريخ 10/3/2015 بعد خروجه من السجن و حيث أن المادة 635 عقوبات عام نصت على من اقدم لاجتلاب نفع غير مشروع له أو لغيره على اغتصاب توقيع او اي كتابة تتضمن تعهدا او ابراء ذلك بالتهديد او الاكراه وعليه فان الاكراه المعنوي اشد وطأه واكثر تأثيرا في نفس المجني عليه ولما كان شهادة الشهود سيما الشاهد نايف اكد ان المدعي وقع العقد في مخفر الشرطة ليتخلص من التوقيف الذي كان بناء على شكوى المدعي عليه ولما كان العقد تلاقي ارادتين على امر مما يشترط معه وجود الرضا والارادة الحرة دون اكراه وحيث أن المحكمة ولئن كانت تستقل بتقدير الوقائع والأدلة الا ان ذلك منوطا بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وان يكون مستندا الى اسس قانونية سليمة وحيث أن المحكمة لم تلحظ هذه التناقضات سيما وان الطاعن بتاریخ 10/3/2015 كان موقوفا بخلاف ما ذهب اليه المطعون ضده كما انها لم ترد على دفوع وطلبات الطاعن بشكل قانوني سليم مما يضم قرارها بالقصور في التعليل وهو سابقا لأوانه مما يتعين نقضهلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا المقدم من الطاعن ميشيل نقض القرار المطعون فيه موضوعااعادة بدل التامين لمسلفه اصولااعادة الاوراق الى مرجعها رد طعن النيابة العامة شكلا