• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاجتهاد مستقر على ان قاضي الاحالة يملك سلطة تقدير كفاية الادلة او عدم كفايتها للاتهام ويأخذ من الادلة مايقنع به للاتهام ويطرح من الادلة

تقدير كفاية الأدلة للاتهام من سلطة قاضي الإحالة، ولا يُنقض قراره في هذا الشأن إلا إذا شابه فساد في الاستدلال أو الاستنتاج أو انعدام الأساس القانوني. ومحكمة الموضوع غير مقيدة بالوصف الذي يسبغه قاضي الإحالة على الفعل.

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد مستقر على ان قاضي الاحالة يملك سلطة تقدير كفاية الادلة او عدم كفايتها للاتهام ويأخذ من الادلة مايقنع به للاتهام ويطرح من الادلة مالم يقنع به وليس لمحكمة النقض رقابة عليه في ذلك مادام تقديره سليماً وغير مشوب بفسد الاستدلال والاستنتاج ولمحكمة الموضوع امر العمل بالقناعة اليقينية واعطاء الوصف القانوني الدقيق لفعل الطاعن على ضوء التحقيقات التي تجريها المناقشة: اسباب الطعن1 – ان المخبر عبد الرحیم هو مخبر قديم يتعامل مع غالبية موظفي الجمارك ومفارزها ونتيجة خبرته الطويلة وحرفته العالية فقد تم ضبط الكثير من القضايا الجمركية ذات منفعة كبيرة للخزينة والاقتصاد الوطني مقابل نسبة من الغرامات 6% وان جميع القضايا التي نسبت للموكل ( بأنها وهميه ) كما أن المخبر المذكور طرفا رئيسيا فيها وثابت اخباره بضبوط رسمية فضلا عن أن تقاضي المخبر المذكور نسبته القانونية من عائدات القضايا المرتبطة باخباره وقبضه لنسبه بنفسه ثابت من خلال ايصالات رسمية وكان يتوجب سماع شهادة المذكور لجلاء الحقيقة . 2 – اكد الشاهد محمد الطباع بأنه لم يدفع للموكل أي مبلغ3 – الموكل هو خفير ضمن الضابطة الجمركية وليس بيده أي قرار او سلطة فعليه فهو ضمن کادر وظيفي مقداره 70موظفا من رؤساء ومعاونيهم وليس له أي علاقة بسلطة ماليه او غير ماليه وكذلك نؤكد انه أي مبلغ يتعلق بالمخبر عبد الرحيم يقبضه بنفسه وكان من المتوجب دعوة محاسبة الدائرة المختصة و الامين الرئيسي ( المدير المالي )4 – ان اقوال الموكل لدى الأمن السياسي غير صحيحه وقد انتزعت منه بالشدة والتعذيب وهذا ثابت بالتقرير الطبي المحفوظ في ملف القضية.5 – لايوجد في الملف أي دليل يمكن الركون اليه لاتهام الموكل .6 – ان كل مانسب للموكل لا يتعلق بأقوال عامه مطلقا ولا يمكن أن يشكل جرم اختلاس المال العام سواء بتزوير او يعتبره كما جاء بقرار الاتهام .وحيث ان الاجتهاد مستقر على أن قاضي الاحالة يملك سلطة تقدير كفاية الأدلة او عدم كفايتها للاتهام ويأخذ من الأدلة مايقنع به للاتهام ويطرح من الادلة مالم يقنع به وليس لمحكمة النقض رقابة عليه في ذلك مادام تقديره سليما وغير مشوب بفسد الاستدلال و الاستنتاج .ولما كان قاضي الاحالة قد اوضح واقعة الدعوى التي كون قناعته من خلالها بعد أن قدم خلاصة عنها وناقشها مناقشة قانونية وسليمة ورد على الدفوع ردا سليما ومستساغا واخذ من الأدلة مارأه كافيا لاتهام الطاعن بجناية الحصول على وقائع ماليه للقيام بعمل من أعمال وظيفته واعمال تنافي واجبات الوظيفة بعد أن تحقق من توافر الأركان القانونية لهذه الجريمه وساق عليها ادلة سائغه من شأنها ترويج الثبوت للاتهام ويبقى لمحكمة الموضوع امر العمل بالقناعة اليقينيه واعطاء الوصف القانوني الدقيق لفعل الطاعن على ضوء التحقيقات التي تجريها لان المحكمة حين تضع يدها على الدعوى تقوم بتدقيق جميع الظروف والملابسات وتعطي الفعل مايستحقه من وصف قانوني سليم غير مقيده بالوصف الذي يسبغه قاضي الإحالة عليه.مما يجعل الاسباب المثارة في لائحة الطعن لاتخرج عن كونها مجادلة لقاضي الإحالة في مدى تقديمه للادلة القائمة فيها وكفايتها لترجيح الثبوت للاتهام مما يعتبر من الأمور الموضوعية المتروك تقديرها للقاضي المذكور مما يتعين رفض الطعن موضوعا.لذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعا.مصادرة التأمين وقيده ایرادا للخزينة. اعادة الملف الى مرجعه