إذا تناول العفو العام جزءاً من العقوبة، فإن هذا الجزء يسقط ولا يُعتدّ به عند حساب المدة اللازمة للنظر في وقف الحكم النافذ، ويُرجع في الحساب إلى العقوبة الباقية بعد التخفيف القانوني.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثاني: السقوط بالعفو العام/مادة 436/ 2133 – وقف الحكم النافذ يحسب بعد التخفيف القانوني للعقوبة بسبب العفو العام. الى قيادة قوى الأمن الداخلي نعيد اليكم المعاملة المرفقة علماً بأن اجتهاد دائرة المواد الجزائية في محكمة النقض قد استقر على اعتبار العقوبة المنتهى اليها بعد التخفيف القانوني بسبب العفو العام إذا كان وارداً على جزء من العقوبة (كما هو الأمر بالنسبة لقانون العفو رقم 3 لعام 1958) الأساس الذي يرجع اليه في حساب ثلاثة أرباع المدة عندما يراد النظر في وقف الحكم النافذ على ضوء أحكام المادة 172 من قانون العقوبات، ومن القرارات الحديثة الصادرة بهذا الشأن القرار الصادر في الدعوى أساس 402 ورقم قرار 357 تاريخ 7 / 6 / 1962 . إن هذا الاجتهاد الذي ذهبت اليه محكمة النقض يوافق الأحكام الواردة بشأن العفو العام في قانون العقوبات، فقد جاء في المادة 150 منه، الفقرة الثانية أنه يسقط كل عقوبة أصلية كانت أو فرعية أو اضافية. وإذا كان العفو العام جزئياً بالنسبة للعقوبات كان لا يتناول العقوبة كلها بل جزءاً منها كما هو الأمر بالنسبة لبعض العقوبات الجنائية المشار اليها في المادة الأولى من القانون رقم 3 لعام 1958 فإنه يعتبر مسقطاً للجزء الوارد عليه وكأنه لم يقض به أصلاً، وهنا يفترق العفو العام عن العفو الخاص في أن الأخير إذا ورد على جزء من العقوبة اعتبر هذا الجزء بحكم المنفذ فيدخل في هذه الحالة في حساب وقف الحكم النافذ عملاً بأحكام المادة 154 من قانون العقوبات. (كتاب 7202 تاريخ 9 / 5 / 1963) وزير العدل