• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار ترقين قيد الدعوى يعد من القرارات القابلة للطعن متى منع السير في الدعوى

قرار ترقين قيد الدعوى لا يُعدّ من حيث الأصل قرار حكم في موضوع الدعوى، إلا أنه إذا ترتب عليه منع السير في الدعوى جاز الطعن به بطريق النقض وفقاً لأحكام الأصول.

نص الاجتهاد

قرار ترقين قيد الدعوى لا يعتبر قرار حكم المناقشة: اسباب الطعن: لم تلاحظ المحكمة بان القرار رقم 349 قد وقع على القرار الاستئنافي رقم 43/166 لعام 2017 والمتضمن ترقين عنوانا للحقيقة ولا يمكن تنفيذ الحكم اصلا النظر في الطعن:حيث أن المحكمة قد توصلت الى ترقين قيد الدعوى لسبق البحث فيها من محكمة النقض بالقرار رقم 349/1097 لعام 2018 وبذلك يكون قد انبرمت واصبحت عنوانا للحقيقة ولما كان القرار الناقض رقم 349/1097 لعام 2018 قد رد طعن لجهة المدعية شكلا على القرار الاستئنافي رقم 166/43 المتضمن ترقين قيد الدعوى خشية صدور قرارات متناقضة وقد سهت المحكمة أنه سبق وتم قبول طعن المدعى عليه عبد الرحمن. بموجب القرار الناقض رقم 9429/2472 الصادر عن الغرفة الجنحية الأولى بتاريخ 16/12/2013 ولئن كان قرار ترقين قيد الدعوى لا يعتبر قرار حكم وفق ما جاء بقرار الهيئة العامة مخاصمة اساس 1229 لعام 2009 المنشور ب و8 ما 419 او لا ان احكام المادة 337 اصول قد قضت انه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع الا اذا انتهى عليها منع السير في الدعوى وفي حال هذه الدعوى يتضح أن قرار الترقين قد منع السير في الدعوى الامر الذي يوجبقبول الطعنلذلك تقرر بالإجماع قبول طعن النيابة ونقض القرار موضوعالا مجال للبحث بالرسم اعادة الملف الى مرجعه