البحث في براءة المتهم أو المدعى عليه لا يكون من اختصاص المحكمة التي تخلّت عن الدعوى لعدم الاختصاص، بل من اختصاص الجهة القضائية المختصة بنظرها أصلاً.
البحث في البراءة محدد للجهة التي يعود لها اختصاص النظر في القضية المناقشة: النظر في الطعن : حيث ان تبين من خلال أوارق الدعوى لان المحكمة مصدرة القرار الطعين قد تخلت عن الدعوى لعدم الاختصاص باعتبار ان الفعل المسند للمدعى عليه يعد جنائي الوصف وحيث ان قواعد الاختصاص من النظام العام ولما كانت النيابة العامة هي من استأنفت القرار الصادر الدرجة الأولى وحيث ان المدعى به طعن بهذا القرار مدعيا براءته من الفعل وان البحث في هذه المسالة محدد للجهة التي يعود لها الاختصاص النظر في القضية ولما كانت أسباب الطعن لا تنال من القرار والحكم الطعن لذلك و استناداً للمادة 351 اصول جزائية تقرر بالأجماع:رفض الطعن موضوعا مصادرة بدل التامين اصولا اعادة الملف لمرجعه اصولا