سلطة محكمة الموضوع في تقدير العقوبة بين الحد الأدنى والحد الأقصى، وفي منح أو عدم منح الأسباب المخففة التقديرية، تمارس وفق ظروف القضية وبما يقتضيه تعليلٌ سليمٌ ومقبول؛ ولا يرقى الخلاف مع هذا التقدير إلى سبب للنقض ما دام الحكم محمولاً على أسبابه.
ان تقدير العقوبة ما بين الحد الأدنى والاقصى يعود لسلطة محكمة الموضوع وفق ظروف القضية المناقشة: النظر في الطعن : حيث انه يمكن من خلال أوارق الدعوى ان المحكمة مصدرة القرار الطعين قد حكمت من العقوبة المقررة قانونا والتعويض المتوجب مدنيا وانها لم تمنح الأسباب المخففة كما جاء في الطعن وان تقدير العقوبة ما بين الحد الأدنى والاقصى يعود لسلطة محكمة الموضوع وفق ظروف القضية وان الأسباب التي أوردتها الجهة المدعية لا تنال من القرار الطعن وقد أحاطت المحكمة بالواقعة وعللت قرارها تعليلا سليما ومستساغا وجاء القرار محمولا مع أسبابه لذلك و استناداً للمادة 351 اصول جزائية تقرر بالأجماع:رفض الطعن موضوعا عدم ابحث التامين الرسم اعادة الملف لمرجعه اصولا