• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جريمة اساءه الأمانة من الجرائم القصدية التي تتحقق بالامتناع عن تسليم الأمانة او انكارها رغم المطالبة

جريمة إساءة الأمانة من الجرائم القصدية، وتقوم إذا ثبت استلام المال على سبيل الأمانة ثم الامتناع عن رده أو إنكاره بعد المطالبة به، ويكفي في إثبات القصد الجرمي استخلاصه من سلوك الامتناع وعدم التسليم.

نص الاجتهاد

جريمة اساءه الأمانة من الجرائم القصدية التي تتحقق بالامتناع عن تسليم الأمانة او انكارها رغم المطالبة بها المناقشة: اسباب الطعنالقرار مخالف للأصول والقانون الخلاف بين الطرفين مدني بحت عدم توفر اركان جرم اساءه الأمانه ويتوجب دعوه الشهود عدم صحة الخصومة والتمثيل عدم مناقشة كافة الدفوع بالدعوىالنظر في الطعنحيث أن المحكمة مصدره القرار الطعين خلصت في حكمها الى حبس المدعى عليهم عبير مده سته اشهر وتغريمها ربع قيمة المبالغ موضوع الشيكات الثلاث ذوات الأرقام 1228/2224/672 تاريخ 12/4/2014 او ما يعادلها بالليرات السورية بعد حساب المبلغ وتحويلها الى الليرة السورية عن طريق مصرف سورية المركزية حسب سعر الصرف بالنشرة الرسمية للمصرف بتاريخ السدادالزام المدعى عليها عبير بإعادة قيمة الشيكات الثلاثة للمدعية آلاء وهي الف وأربعة دولار أمريكي ومبلغ اربعة وعشرون الف وخمسمائة وثلاث وعشرون دولار أمريكي ومبلغ ثلاثة عشر الف وسبعمائة وأربعة عشرة يورو او ما يعادلها بالليرة السورية على أن يحسب بسعر الصرف لليرة السورية بتاريخ السداد مع الفائدة القانونية بمعدل 4% من تاريخ الادعاء الواقع في 23/3/2015 وحتى تاريخ الوفاة بعد الحساب المبلغ وتحويله الى الليرة السورية عن طريق مصرف سوريا المركزي وحيث أن وقائع القضية تشير الى ادعاء آلاء بحق المدعى عليها عبير يتضمن انها طالبه موفدة الى بريطانيا لإتمام دراستها الجامعية على نفقة جامعة البعث بحمص ومن يستحقها رواتب واجور عن الفقرة السابعة و نظرا لكونها خارج القطر فقد ارسلت وكالة عدلية الي المدعي عليها لقبض استحقاقاتها ورواتبها من جامعة البعث وارسالها الى بريطانيا لتتمكن من الانفاق ومتابعة دراستها وبالفعل كانت المدعى عليها عبير وبموجب الوكالة رقم 191 عدل حمص برقم 14/14162/5981 لعام 2014 تقبض مستحقات المدعية من جامعة البعث وهي مبلغ 1004 دولار امريكي بموجب الشيك رقم1228تاريخ 12/10/2014 ومبلغ 24623 دولار امريكي بموجب الشيك رقم 1224تاريخ 12/10/2014 ومبلغ 13714 یورو بموجب الشيك رقم 672 تاريخ 12/10/2014 وقامت عبير بتصريف الشيكات واحتفظت بالمبالغ لنفسها ولم ترسلها للمدعية رغم المطالبة الودية والانذار العدلي رقم 21/33938/6044 تاريخ 2/5/2015 ولم تسلمها ولم تعيدها لها وكان ثابت من محضر استجواب المدعى عليها عبير امام محكمة الدرجة الأولى انها اعترفت باستلام قيمة الشيكات عن طريق جامعة البعث وابدت استعدادها لتسليمهم لوكيل الجهة المدعية لكنها لم تفعل ذلك ولم تعيد قيمة الشيكات وكان ثابت من الكتاب الصادر عن رئيس جامعة البعث بان المدعى عليها عبير كوكيلة عن الجهة المدعية الموفدة آلاء قامت باستلام قيمة الشيكات مما يجعل أركان جرم اساءه الأمانة المنصوص والمعاقب عليها وفق المادة 18 من المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011 والمعدلة للمادة 656 عقوبات عام متوافره بفعل المدعي عليها عبير سيما وان جريمة اساءه الأمانة من الجرائم القصدية التي تتحقق بالامتناع عن تسليم الأمانة او انكارها رغم المطالبة بها وفيه الاختلاف تستنتج من عدم الرد وحيث أن المحكمة قد سردت واقعه الدعوى واحاطت بها احاطه شامله واوردت ملخصا وافيا عن ادلتها وناقشتها مناقشة قانونيه سليمه واحسنت تقدير الوقائع وزنت وناقشت اركان الجرم وناقشت الأسس القانونية التي اعتمدت عليها وردت على المخالفة بشكل قانوني سليم وجاء القرار الطعين بما انتهى اليه من نتيجة مبنيا على اسس قانونية سليمة ومحمولا على اسبابه مما يجعل الاسباب المثارة بلائحة الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه ويتوجب رفضه لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعامصادرة بدل التامين اعادة الأوراق إلى مرجعها