• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا خلا الشيك من بيان تاريخ انشاء او لم يذكر فيه محل انشائه ولم يرد ذكر للمحل بجانب الساحب او وقع على بياض فان صفة الشيك تظل له

خلو الشيك من بعض البيانات الشكلية غير الجوهرية، ومنها تاريخ الإنشاء أو محل الإنشاء، لا ينزع عنه صفته كشيك في المجال الجزائي متى أمكن اعتباره أداة وفاء صادرة عن الساحب؛ وبالتالي تبقى جريمة إصدار شيك بلا رصيد قائمة عند توافر أركانها.

نص الاجتهاد

اذا خلا الشيك من بيان تاريخ انشاء او لم يذكر فيه محل انشائه ولم يرد ذكر للمحل بجانب الساحب او وقع على بياض فان صفة الشيك تظل له في قانون العقوبات ويعاقب على سحبه دون رصيد المناقشة: اسباب الطعنالقرار قاصر وغير معلل ولم يحط بواقعة الدعوى ولم يرد على أسباب الاستئناف لم تعلل المحكمة سبب حجبها الأسباب المخففة التقديرية رغم طلب الطاعن الشفقة والرحمة لم تناقش المحكمة الدفع بتزوير الشيك ولم تتح الفرصة لإثبات ذلك بعد أن عجزت الخبرة الفنية عن تحديد تاريخ الشيك لم تنفذ المحكمة قرارها باستجواب المدعي رغم اتخاذها قرارا بذلك وتأكيدها عليه لم ترد المحكمة على الدفع المتعلق بعدم علم الطاعن بعدم وجود رصيدالنظر في الطعنبعد الاطلاع على كافة اوراق الدعوى وعلى لائحة الطعن تبين أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت أدلتها مناقشة قانونية سليمة وتوصلت إلى تصديق القرار البدائي المتضمن إدانة المدعى عليه الطاعن بجرم اصدار شيك بدون رصيد وفرض العقوبة المناسبة بحقه قانونا والزامه بدفع قيمة الشيك والتعويض وذلك بعد أن عللت قرارها تعليلا شائعا ينسجم وأحكام القانون وردت على أسبابه الموجبة ولا تنال منه أسباب الطعن سيما وانه محور طعن المدعى عليه قد انصب بالقول أن المحكمة لم ترد على الدفع بالتزوير لتاريخ الشيك ولم تتح الفرصة لإثبات التزوير أن المحكمة لم تعلل قرارها ولم تحط بواقعه الدعوى واكتفت بعبارات لا تمكن محكمة النقض من مراقبة سلامه التطبيق القانوني وحيث أن المشرع قد احاط الشيك بضمانات خاصه ولما كان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد حسم الجدل القانوني القائم بين المحاكم حول خلو الشيك من بعض البيانات ومن بيانها تاريخ الشيك بقرارها رقم 17/3 تاريخ 16/2/2015 والمنشور ب العدد الخاص والذي قضى اذا خلا الشيك من بيان تاريخ انشاء او لم يذكر فيه محل انشائه ولم يرد ذكر للمحل بجانب الساحب او وقع على بياض فان صفة الشيك تظل له في قانون العقوبات ويعاقب على سحبه دون رصيد والعدول عن كل اجتهاد مخالف هذا مع الأخذ بعين النظر أن المحكمة مصدره القرار قد أجرت خبره ثلاثية واكد الخبراء أن تاريخ تحرير الشيك صحيح ولم يقع عليه اي تزوير ومتفق مع كتابات المدعى عليه كما أن عدم منح المدعى عليه الأسباب المخففة التقديرية لا يشكل سببا للنقض اذ ان اجتهاد الهيئة العامة قد اعتبر أن ذلك من مطلق صلاحيات محكمة الموضوع اساس 1741 لعام 2008 قرار 293 تاريخ 18/8/2018 مجلة العددان 7 و8 قانون 390.لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعاتضمين الطاعن الرسم ومصادرة بدل التامين اعادة الملف إلى مرجعه