• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعادة الحال إلى ماكانت عليه قبل الجرم بمثابة التعويض

تُعتبر إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل ارتكاب الجرم، متى أمكن تنفيذها وكانت هي الجزاء المقضي به، بمثابة تعويض عن الضرر، ولا يعيب القرار الذي يأخذ بهذا التكييف ما دام مستندًا إلى أسبابه القانونية الصحيحة.

نص الاجتهاد

إعادة الحال إلى ماكانت عليه قبل الجرم بمثابة التعويض المناقشة: النظر في الطعن من حيث أن القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة استئناف الجزاء الثانية في حماه والمتضمن من حيث النتيجة : اسقاط دعوى الحق العام عن المدعى عليه لجهة جرم البناء في منطقة اثرية مخالفة بذلك احكام القانون رقم 222/1987قانون الاثار نظرا لشمول الجرم بمرسوم العفو العام وإلزامه إزالة المخالفة على نفقته الخاصة واعتبار ذلك بمثابة تعویض للجهة المدعيةومن حيث أن المحكمة عللت قرارها لجهة اعتبار الرد أي إعادة المحال إلى ما كانت عليه قبل ارتكاب الجرم بمثابة تعويض فإن القرار جاء محمولا على أسباب صدوره لا تنال منه اسباب الطعن المثارة ويتعين رفض الطعن موضوعلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعاعدم البحث بالرسم إعادة الملف لمرجعه