الشيك يبقى شيكاً وتظل الحماية الجزائية قائمة ولو خلا من تاريخ إنشائه، ما دام يحمل خصائصه الجوهرية. ولا يجوز التعويل على البينة الشخصية لإثبات أحد مشتملات الشيك إذا كان الاجتهاد المستقر قد حسم عدم جدوى ذلك.
محكمة النقض قد حسمت النقاش القانوني وعدلت عن اي اجتهاد مخالف وقضت بان خلو الشيك من تاريخ انشائه لا يغير من طبيعة الشيك ويظل محميا بالعقوبة المقررة بقانون العقوبات لا جدوى من اثبات إحدى مشتملات الشيك بالبينة الشخصية طالما أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد اقر مبدا قانونيا وعدل فيه عن كل اجتهاد مخالف المناقشة: اسباب الطعنتجاهلت المحكمة اهمية تاريخ الشيك على تطبيق احكام مرسوم العفو العام رغم ثبوت تزويره والخبرة وبأقوال الشهود ولم تعلل سبب حجبها الأسباب المخففة التقديرية ولم تنفذ قرارها باستجواب المدعي النظر في الطعنبعد الاطلاع على كافة اوراق الدعوى وعلى لائحة الطعن تبين أن المحكمة قد توصلت الى قبول استئنافي النيابة العامة والمدعى الشخصي وقضت بفسخ القرار البدائي وادانة المدعى عليه المطعون ضده بجرم اصدار شيك بدون رصيد وفرضت العقوبة والزامه بدفع قيمة الشيك مع التعويض ولما كان محور طعن المدعى عليه قد تأسس على القول بان الجرم مشمول بأحكام مرسوم العفو العام وان تاريخ الشيك مزور وتبت ذلك الخبرة الفنية وبأقوال الشهود ولما كان المشرع قد احاط الشيك بضمانات خاصة لها صفة النظام العام وحيث أن محكمة النقض قد حسمت النقاش القانوني وعدلت عن اي اجتهاد مخالف وقضت بان خلو الشيك من تاريخ انشائه لا يغير من طبيعة الشيك ويظل محميا بالعقوبة المقررة بقانون العقوبات هيئة عامة اساس 117 قرار 3 تاريخ 16/12/2015 منشور ب العدد الخاص وان امر منح الأسباب المخففة التقديرية من مطلق صلاحيات محكمة الموضوع اساس 1741 قرار 293 تاريخ 18/8/2018 العددان 7و8 اص 1107 ما 390 .وان تعليل المحكمة لقرارها قد جاء منسجما مع لحكام القانون واجتهادات محكمة النقض وخاصة لجهة انه لا جدوى من اثبات إحدى مشتملات الشيك بالبينة الشخصية طالما أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد اقر مبدا قانونيا وعدل فيه عن كل اجتهاد مخالفلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعاتضمين الطاعن الرسم ومصادرة بدل التامين اعادة الملف الى مرجعه