• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على من يدفع بدفع ان يثبته لا يمكن اجراء الخبرة بدون مضاها بصمة المدعى عليه وتوقيعه مع البصمة والتوقيع المدونين على السند

عبء إثبات الدفع يقع على من يتمسك به، ولا تُقبل منازعة البصمة والتوقيع في سند الأمانة إلا عبر مضاهاة أصولية وتمكين الخبرة من عناصر المقارنة، كما لا يُنازع في سند الأمانة من حيث سبب الالتزام أو انعدامه أو انقضائه إلا بدليل خطي مماثل.

نص الاجتهاد

يجب على من يدفع بدفع ان يثبته لا يمكن اجراء الخبرة بدون مضاها بصمة المدعى عليه وتوقيعه مع البصمة والتوقيع المدونين على السند المناقشة: النظر في الطعن : حيث ان تبين ان المحكمة مصدرة القرار الطعين قد ادانت المدعى عليه بجرم إساءة الأمانة.وحيث ان المدعى عليه قد انكر هذا الجرم وصحة السند والبصمة وتقرر اجراء الخبرة الا ان المدعى عليه تغيب بعد ذلك فصدر القرار فبادر للطعن فيه للأسباب المبينة بلائحة الطعن.ولما كان يجب على من يدفع بدفع ان يثبته.وحيث انه لا يمكن اجراء الخبرة بدون مضاها بصمة المدعى عليه وتوقيعه مع البصمة والتوقيع المدونين على السند وبالتالي فان المحكمة ليست ملزمة بانتظار المدعى عليه للضرر بعد تطيبه طالما كان قد تفهم المواعيد والإجراءات بشكل اصولي.وحيث أن سند الأمانة عقد مدني ولا يقبل للأسباب عكسه الا بدليل خطي مماثل فيما يتعلق بسبب الالتزام او بعدم وجود الالتزام أصلا او انقضائه بأحد أسباب الانقضاء.وحيث ان المدعى عليه لم يتقدم بدليل خطي بنت عكس ما جاء في سند الأمانة يؤيد صحة دفوعه.وحيث ان المحكمة أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت ادلتها ووقوعها وعللت قرارها تعليلا مستساغا وقد قام الأكثرية بالرد على العضو المخالف وجاء القرار محمولا على أسبابه ولا تنال منه أسباب الطعن لذلك و استناداً لما سبق للمادة 351 اصول جزائية تقرر بالأجماع:رفض الطعن موضوعا مصادرة بدل التامين اصولا اعادة الملف لمرجعه اصولا