• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل اي طلب او دفع لا يكون لصاحبه مصلحة يقرها القانون

من رضخ للحكم أو فوّت على نفسه الطعن في الحكم الأصلي لا مصلحة له في مخاصمة القرار الذي قضى بردّ طعنه، فتُرد الدعوى شكلاً لانتفاء المصلحة وعدم قيام سبب المخاصمة.

نص الاجتهاد

لا يحق لمن رضخ للحكم مخاصمة القرار الذي قضى برد الطعن عنه المناقشة: في الوقائع بتاریخ 7/2/2011 م تقدم عدنان جرجي باستدعاء دعواه الى محكمة الصلح المدني اصالة عن نفسه ووكالة عن ولديه عيسی وانطوان ضد المدعى عليهم هدى حنا وجورج وعيسى ورنا وردينة ورباب وريمة بصفتهم ورثة عبد المسيح – وطلب المدعي من حيث المال: اعطاء القرار بانهاء العلاقة الايجارية والزام الجهة المدعى عليها بتسليم العقار للجهة المدعية خاليا من الشواغل والشاغلين وبنتيجة المحاكمة صدر الحكم الصلحي رقم 527 واساس 267 تاریخ 30/12/2014 م والمتضمن رد الدعوى موضوعة.الخ وهذا الحكم لم ينل قبولا من المدعي والذي بادر للطعن فيه أمام محكمة النقض وبنتيجة المحاكمة صدر القرار الناقض رقم 955 واساس 950 تاریخ 24/8/2015 والذي نقض الحكم الصلحي لان المحكمة لم تتثبت من أن العقار المؤجر بكامله لمهنة القبالة القانونية أو جزء منه وهي الغرفة والباقي يستعمل للسكن ومن حق الجهة المدعية المطالبة بانهاء العلاقة الايجارية مقابل التعويض. جرى تجديد الدعوى بعد النقض بتاریخ 8/12/2015 میلادي وبنتيجة المحاكمة بعد النقض صدر القرار الصلحي رقم 191 واساس 914 تاریخ 21/6/2017 میلادي والمتضمن: 1 – اتباع القرار الناقض ۲2 انهاء العلاقة الايجارية بين الجهة المدعية والجهة المدعى عليها موضوعة الغرفة المعدة المهنة القبالة والمطبخ والحمام الملحق بها وذلك لقاء تعويض مادي قدره 900000 ل.س. الخ وهذا الحكم لم ينل قبولا من الجهة المدعية فبادرت للطعن فيه امام محكمة النقض وبنتيجة المحاكمة صدر القرار المخاصم عن الهيئة المخاصمة. في القانون حيث أن الجهة المدعية بالمخاصمة رضخت للحكم الصلحي رقم 191 واساس 914 تاریخ 21/9/2017 میلادي ولم تطعن بهذا الحكم لا أصليا ولاتبعية وبالتالي فإن انعدام المصلحة في الطعن حيث نصت المادة 221 اصول محاکمات على انه (لايجوز الطعن في الأحكام. ولايقبل ممن رضخ للحكم. الخ) وبالتالي فإنه لا يحق لمن رضخ للحكم مخاصمة القرار الذي قضى برد الطعن عنه وكون دعوی المخاصمة دعوى مبتدئة فإنه يجب تطبيق أحكام المادة 12/أ/ اصول محاکمات والتي نصت على مايلي ((لا يقبل اي طلب او دفع لا يكون لصاحبه مصلحة يقرها القانون)) كما أن المادة 227 نصت على أنه لا يستفيد من الطعن الا من رفعه. وفي مطلق الاحوال لا يجوز للجهة المدعية بالمخاصمة مخاصمة القرار الصادر برد الطعن موضوعأ عن محكمة النقض لأنها فوتت على نفسها الطعن بالقرار الصادر عن محكمة الصلح مما يستوجب معه رد الدعوى شكلا لعدم ثبوت وقوع الهيئة المخاصمة بارتكاب الخطأ المهني الجسيملذلك تقرر بالإجماعرد الدعوى شكلامصادرة التأمين وتضمين المدعيين الرسوم والمصاريفاعادة ملف الدعوى لمرجعه بعد ضم صورة عن هذا القرار